والفرقة إن كانت من جهتها فهي كإتلاف البائع. فيخير على المشهور بين مطالبتها بمهر المثل وضمان المسمى لها وبين إسقاط المسمى (1) .
باب وليمة العرس
الوليمة تختص بطعام العرس في مقتضى كلام أحمد في رواية المروذي. وقيل: تطلق على كل طعام لسرور حادث، وقاله القاضي في «الجامع» .
وقيل: تطلق على ذلك إلا أنه في العرس أظهر (2) .
تستحب الوليمة بالعقد ... وقال الشيخ تقي الدين: تستحب بالدخول (3) .
ووقت الوليمة في حديث زينب وصفته تدل على أنه عقب الدخول (4) .
والإجابة إليها واجبة. وقيل: مستحبة، واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله (5) .
قال في الترغيب والبلغة: إن علم حضور الأرذال ومَنْ مجالستهم تزري بمثله لم تجب إجابته. قال الشيخ تقي الدين على هذا القول: لم أره لغيره من أصحابنا. قال: وقد أطلق الإمام أحمد رحمه الله الوجوب واشتراط الحل وعدم المنكر. فأما هذا الشرط فلا أصل له، كما أن
__________
(1) اختيارات 240 ف 2/ 296.
(2) اختيارات 240، 241 ف 2/ 296.
(3) إنصاف 8/ 317 ف 2/ 296.
(4) اختيارات 240 ف 2/ 296.
(5) إنصاف 8/ 318 ف 2/ 296.