على الأصح فيهن. وصححه شيخنا بثمن المثل، كنكاح، وأنه مسألة السعر، وأخذه من مسألة التحالف (1) .
واحتج بما في المسند أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «نهى أن يسلم في حائط بعينه» إلا أن يكون قد بدا صلاحه، وقال: أسلمت إليك في عشرة أوسق من تمر هذا الحائط جاز، كما يجوز أن يقول: ابتعت منك عشرة أوسق من هذه الصبرة، ولكن التمر يتأخر قبضه إلى كمال صلاحه (2) .
ويجوز بيع الكلاء ونحوه الموجود في أرضه إذا قصد استنباته (3) .
ولو باع ولم يسم الثمن صح بثمن المثل كالنكاح (4) .
فصل
ولا يصح بيع ما قصد به الحرام كعصير يتخذه خمرًا إذا علم ذلك كمذهب أحمد وغيره، أو ظن وهو أحد القولين. ويؤيده أن الأصحاب قالوا: لو ظن المؤجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية كبيع الخمر ونحوه لم يجز له أن يؤجره تلك الدار ولم تصح الإجارة. والبيع والإجارة سواء (5) .
وإن جمع البائع بين عقدين مختلفي الحكم بعوضين متميزين لم يكن للمشتري أن يقبل أحدهما بعوضه (6) .
ومن باع ربويًا بنسيئة حرم أخذه عن ثمن ما لا يباع به نسيئة ما لم
__________
(1) اختيارات ص 121 ف 2/189.
(2) الفروع ج 4/ 30 ف 2/190. فيه زيادة إيضاح.
(3) الفروع 4/25، 26 ق 2/189.
(4) اختيارات ص 121 فيه زيادة إيضاح ف 2/189.
(5) اختيارات ص 122 ف 2/ 190.
(6) اختيارات ص 122 ف 2/190 فروع ج 4/ 42 ف 2/ 190.