كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 5)

الصامت أو من جميع ما يملك؟ قال: إنما يكون هذا على قدر ما نوى، أو على قدر مخرج يمينه، والأمور تختلف عندي (1) .
والصواب على أصلنا أن يقال مثل هذا في جميع العبادات والكفارات بل وسائر الواجبات التي هي من جنس الجائز: أنه يجوز تقديمها إذا وجد سبب الوجوب ولا يتقدم على سببه.
فعلى هذا إذا قال: إن شفى الله مريضي فله علي صوم شهر، فله تعجيل الصوم قبل الشفاء لوجود النذر (2) .
ويلزم الوفاء بالوعد، وهو وجه في مذهب أحمد، ويخرج رواية عنه من تعجيل العارية والصلح على عوض المتلف بمؤجل (3) .
وإن نذر أن يهب بر بالإيجاب ليمينه، وقد يحمل على الكمال (4) .
__________
(1) إنصاف (11/ 127، 128) ، ف (2/ 410) .
(2) اختيارات (329) ، ف (2/ 410) .
(3) فروع (6/ 415) ، ف (2/ 410) .
(4) اختيارات (331) ، ف (2/ 410) .

الصفحة 149