كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 5)

فصل

وإن كانت بيد ثالث فادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينًا، فإن نكل أخذها منه وبدلها واقترعا عليها، وقيل: يقتسمانها كَناكِلٍ مقر لهما. وقيل: من قرع منهما وحلف فله.
وقال شيخنا: قد يقال: تجزئ يمين واحد (1) .
__________
(1) فروع (4/ 519) ، ف (2/ 424) .

الصفحة 194