كتاب مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (اسم الجزء: 5)

رواه مسلم.
{الفصل الثاني}
1438- (6) عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي بالناس صلاة الظهر في الخوف ببطن نخل، فصلى بطائفة ركعتين، ثم سلم، ثم جاء طائفة أخرى، فصلى بهم ركعتين، ثم سلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بخلاف القرآن لجواز أن يكون قوله تعالى: {ولتأت طائفة أخرى} [النساء: 102] إذا كان العدو في غير القبلة، وذلك ببيانه - صلى الله عليه وسلم - ثم بين كيفية الصلاة إذا كان العدو في جهة القبلة، والله أعلم. (رواه مسلم) وأخرجه أيضاً أحمد (ج3 ص319) ، والنسائي وابن ماجه والبيهقي (ج3 ص257) .
1438- قوله (كان) قال القاري: ليس للاستمرار، بل لمجرد الربط والدلالة على المضي (يصلي بالناس صلاة الظهر في الخوف) أي في حالة الخوف (ببطن نخل) بفتح النون وسكون الخاء المعجمة، وهو موضع من المدينة على يومين، وهو بواد يقال له "شدخ" بالشين المعجمة والدال المهملة والخاء المعجمة، وفيه طوائف من قيس وبني فزارة وأشجع وأنمار، وقال ابن حجر: اسم موضع بين مكة والطائف، ذكره القاري، وغفل من قال إن المراد نخل بالمدينة، واستدل به على مشروعية صلاة الخوف في الحضر، وليس كما قال؛ لأنه لم يحفظ عنه – عليه السلام – أنه صلى صلاة خوف قط في حضر، ولم يكن له حرب قط في حضر إلا يوم الخندق، ولم يكن آية الخوف نزلت بعد، فالصحيح أن المراد به موضع من نجد من أراضي غطفان كما تقدم، (فصلى بطائفة ركعتين، ثم سلم) هذا صريح في أنه – عليه السلام – سلم من الركعتين، ومثله حديث أبي بكرة عند أبي داود والنسائي وغيرهما، وقد تقدم (ثم جاء طائفة أخرى، فصلى بهم ركعتين، ثم سلم) فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع ركعات بتسليمتين فرضاً ونفلاً، ولكل طائفة ركعتان ركعتان فرضاً، وبهذا قال الحسن والشافعي وأحمد، قال القاري: لا إشكال في ظاهر الحديث على مقتضى مذهب الشافعي، فإنه محمول على حالة القصر، وقد صلى بالطائفة الثانية نفلاً، وعلى قواعد مذهبنا مشكل جداً، فإنه لو حمل على السفر لزم اقتداء المفترض خلف المتنفل، وهو غير صحيح عندنا، فلا يحمل عليه فعله – عليه الصلاة والسلام -، وإن حمل على الحضر يأباه السلام على رأس كل ركعتين، اللهم إلا أن يقال: هذا من خصوصياته، وأما القوم فأتموا ركعتين أخريين بعد سلامه، واختار الطحاوي أنه كان في وقت كانت الفريضة تصلى مرتين – انتهى كلام القاري، قلت: لا شك أن الحديث مشكل على الحنفية جداً، وقد عجزوا عن جوابه، ولذلك قال السندي: فيه اقتداء المفترض بالمتنفل، ولم أر لهم عنه جواباً شافياً – انتهى. فأما قولهم: إن هذا خاص برسول الله - صلى الله عليه وسلم - لفضيلة الصلاة خلفه، فإن في الائتمام به من البركة في

الصفحة 18