كتاب المنار المنيف في الصحيح والضعيف - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

النبي - صلى الله عليه وسلم - على الأمّة فيه، ومبالغته فيه حتى عِند وفاته وقَبْض نَفْسه الكريمة - صلى الله عليه وسلم -، لم يمتنع أن يكون الصلاة التي استاك لها أحب إلى الله من سبعين صلاة.
وإذا كان ثواب السبعين أكثر، فلا يَلزم من كَثرة الثواب: أن يكون العمل الأكثر ثوابًا أحبّ إلى الله تعالى من العمل الذي هو أقل منه، بل قد يكون العمل الأقل أحب إلى الله تعالى، وإن كان الكثير أكثر ثوابًا.
وهذا كما في [المسند] (¬١) عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "دَم عَفراء أحب إلى الله من دَم سوداوين". يَعني في الأضحية.
وكذلك كان ذَبح الشاة الواحدة يوم النَّحر أحب إلى الله من الصدقة بأضعاف أضعاف ثمنها، وإن كَثُر ثواب الصّدَقة.
وكذلك قِراءة سُورة بتدبّر ومَعرفة وتَفهُّم، وجَمع القلب عليها، أحب إلى الله تعالى من قِراءة خَتمة سَردًا وهذًّا، وإن كثر ثواب هذه القراءة.
وكذلك صلاة ركعتين يُقبل العبد فيهما على الله تعالى بقَلبه وجَوارحه، ويُفرّغ قَلبه كلّه لله تعالى فيهما، أحب إلى الله تعالى من مِئتي ركعة خَالية عن ذلك، وإن كَثُر ثوابها عددًا.
ومن هذا: "سَبق دِرهم [مائة ألف] (¬٢) دِرهم" (¬٣).
---------------
(¬١) في الأصل: "السنن"، والحديث ليس في السنن، وإنما هو في مسند الإمام أحمد (٢/ ٤١٧)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٨): "وفيه أبو ثفال، قال البخاري: فيه نظر".
(¬٢) في الأصل: "ثمانية آلاف"، والتصويب من مصادره.
(¬٣) رواه النسائي في سننه (٢٥٢٦)، وابن خزيمة في صحيحه (٢٤٤٣)، وابن حبان كما في الإحسان (٣٣٤٧)، والحاكم في المستدرك (١/ ٤١٦)، وقال: =

الصفحة 11