كتاب المنار المنيف في الصحيح والضعيف - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

لا يصح رَفْعه، والصحيح وقفه على ابن عمر، وابن عباس.
وحديث أَورده [البيهقي] (¬١) في "الخلافيات" من رواية عبد الله بن [عَون الخراز] (¬٢): ثنا مالك، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يَرفع يديه إذا افتتح الصلاة، ثم لا يعود" (¬٣).
ومن شَمّ روائح الحديث على بُعد شَهد بالله أنه موضوعٌ.
وحديث [عبّاد بن] (¬٤) الزُّبير: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَرفع يديه في أول الصلاة، ثم لم يرفعها" (¬٥).
وهو موضوعٌ.
وحديثٌ وضعه محمد بن عُكاشة الكرماني، عن أنس، موقوفًا: "من رَفع يديه في الركوع فلا صلاة له" (¬٦).
قبح الله واضعه.
---------------
(¬١) في الأصل: "البخاري"، والتصويب من نسخة المعلمي.
(¬٢) في الأصل: "عوف الحداد"، والتصويب من مصادره، ونسخة المعلمي.
(¬٣) أورده الزيلعي في نصب الراية (١/ ٤٠٤)، ثم قال: قال البيهقي: قال الحاكم: هذا باطلٌ موضوعٌ، ... فقد رُوّينا بالأسانيد الصحيحة عن مالك بخلاف هذا، ولم يذكر الدارقطني هذا في غرائب حديث مالك.
(¬٤) في الأصل: "أبي"، والتصويب من مصادره، ونسخة المعلمي.
(¬٥) رواه البيهقي في الخلافيات، كما في نصب الراية (١/ ٤٠٤)، وقال: "قال الشيخ في (الإمام): وعباد هذا تابعي، فهو مرسل".
(¬٦) أورده ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٣٨٧) عن الحاكم، قال: "قيل لمحمد بن عكاشة: إن قومًا عندنا يرفعون أيديهم في الركوع ... ، فقال: حدثنا المسيب، فذكر ابن عكاشة إسنادًا، وساق هذا الحديث مرفوعًا"، وأورده ابن حجر في لسان الميزان (٥/ ٢٨٨) وكذبه.

الصفحة 135