كتاب المنار المنيف في الصحيح والضعيف - ط عطاءات العلم (اسم الجزء: 1)

إسحاق أخذه منه (¬١).
قال: ويُروى نحوه عن عُروة، وعن عَمرة، عن عائشة، وكلاهما ضعيف (¬٢).
ورواه من حديث الواقدي، قال: حدثنا عبد الله بن أبي يحيى الأسلمي، عن أبي الأسود، عن عُروة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "الرّكعتان بعد السّواك أحبّ إلى الله من سَبعين رَكعة قبل السّواك" (¬٣). ولكنّ الواقدي لا يُحتجّ به (¬٤).
ورواه من حديث حمّاد بن قِيراط، ثنا فَرج بن فَضالة، عن عُروة بن رُويم، عن عَمرة، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صلاة بسواك، خَير من سَبعين صلاة بغير سِواك" (¬٥). وهذا الإسناد غير قوي.
فهذا حال هذا الحديث، وإن ثَبت فله وَجه حَسن، وهو: أن الصلاة بالسواك سُنّة، والسواك مَرضاة الربّ.
وقد أكد النبي - صلى الله عليه وسلم - شأنه، وقال: "لولا أن أشقّ على أمتي لأمرتهم
---------------
(¬١) شعب الإيمان، بعد الحديث رقم (٢٧٧٤)، والقائل إن ابن إسحاق أخذه منه هو: أبو زرعة الرازي، ومحمد بن يحيى الذهلي، كما في مقدمة الجرح والتعديل (ص ٣٣٠).
(¬٢) القائل هو: البيهقي، وقوله هذا في السنن الكبرى (١/ ٣٨).
(¬٣) السنن الكبرى (١/ ٣٨).
(¬٤) الواقدي هو: محمد بن عمر بن واقد الأسلمي مولاهم الواقدي المدني القاضي، روى له ابن ماجه، وهو متروك مع سعة علمه. تقريب التهذيب (ص ٨٨٢).
(¬٥) السنن الكبرى (١/ ٣٨).

الصفحة 6