كتاب نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم (اسم الجزء: 2-11)
بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب، والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على ذنب، فيقول: أقصر، فوجده يوما على ذنب، فقال له: أقصر، فقال: خلّني وربّي أبعثت عليّ رقيبا؟
فقال: والله، لا يغفر الله لك، أو لا يدخلك الله الجنّة، فقبض أرواحهما، فاجتمعا عند ربّ العالمين، فقال لهذا المجتهد: كنت بى عالما أو أكنت على ما في يديّ قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنّة برحمتي، وقال للآخر: اذهبوا به إلى النّار» . وقال أبو هريرة:
والّذى نفسى بيده لتكلّم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته) * «1» .
20-* (عن عمرو وابن طاوس عن طاوس أنّه كان يخابر «2» قال عمرو: فقلت له: يا أبا عبد الرّحمن لو تركت هذه المخابرة فإنّهم يزعمون أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم نهى عن المخابرة. فقال: أي عمرو أخبرني أعلمهم بذلك (يعني ابن عبّاس) ، أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم ينه عنها. إنّما قال: «يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما» ) * «3» .
21-* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، ولا يحقره. التّقوى هاهنا» ويشير إلى صدره ثلاث مرّات. «بحسب امريء من الشّرّ أن يحقر أخاه المسلم. كلّ المسلم على المسلم حرام.
دمه وماله وعرضه» ) * «4» .
22-* (عن أبي ذرّ- رضي الله عنه- أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال له: «لا تحقرنّ من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق» ) * «5» .
23-* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا يبع «6» حاضر لباد، ولا تناجشوا ولا يزيدنّ على بيع أخيه، ولا يخطبنّ على خطبته. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفىء إناءها» ) * «7» .
24-* (عن أبي أيّوب الأنصاريّ- رضي الله عنه- أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا يحلّ لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الّذي يبدأ بالسّلام» ) * «8» .
__________
(1) أبو داود (4901) واللفظ له وقال الألباني (3/ 926) : صحيح، وأحمد (2/ 323، 363) وقال محقق جامع الأصول: إسناده حسن وطرف منه عند مسلم (2621) .
(2) المخابرة: المزارعة.
(3) مسلم (1550) .
(4) البخاري- الفتح 5 (2442) ، مسلم (2564) .
(5) مسلم (2626) ، وطلق- بفتح الطاء وسكون اللام- أي ضاحك مشرق.
(6) في فتح الباري «يبيع» بإثبات الياء قبل العين، وما أثبتناه من صحيح البخاري (2/ 970) (ط. البغا) وهو الوجه.
(7) البخاري- الفتح 5 (2723) واللفظ له، ومسلم (1515) .
(8) البخاري- الفتح 10 (6077) واللفظ له، مسلم (2560) .
الصفحة 103
5730