كتاب نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم (اسم الجزء: 2-11)

أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم كان يفعل ذلك» ) * «1» .
17-* (عن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: «دخلت على حفصة فقالت: أعلمت أنّ أباك غير مستخلف؟ قال: قلت: ما كان ليفعل. قالت:
إنّه فاعل. قال: فحلفت أن أكلّمه في ذلك فسكتّ.
حتّى غدوت ولم أكلّمه. قال: فكنت كأنّما أحمل بيميني جبلا. حتّى رجعت فدخلت عليه، فسألني عن حال النّاس وأنا أخبره. قال: ثمّ قلت له: إنّي سمعت النّاس يقولون مقالة فآليت أن أقولها لك.
زعموا أنّك غير مستخلف، وإنّه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثمّ جاءك وتركها رأيت أن قد ضيّع.
فرعاية النّاس أشدّ. قال: فوافقه قولي. فوضع رأسه ساعة ثمّ رفعه إليّ فقال: إنّ الله عزّ وجلّ يحفظ دينه، وإنّي لئن لا أستخلف فإنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لم يستخلف، وإن أستخلف فإنّ أبا بكر قد استخلف. قال: فوالله ما هو إلّا أن ذكر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأبا بكر فعلمت أنّه لم يكن ليعدل برسول الله صلّى الله عليه وسلّم أحدا. وأنّه غير مستخلف» ) * «2» .
18-* (عن ابن عمر- رضي الله عنهما- أنّه كان يفتي بالّذي أنزل الله- عزّ وجلّ- من الرّخصة بالتّمتّع وسنّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فيه، فيقول ناس لابن عمر: كيف تخالف أباك وقد نهى عن ذلك؟ فيقول لهم عبد الله: ويلكم ألا تتّقون الله إن كان عمر نهى عن ذلك فيبتغي فيه الخير يلتمس به تمام العمرة، فلم تحرّمون ذلك وقد أحلّه الله وعمل به رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؟
أفرسول الله صلّى الله عليه وسلّم أحقّ أن تتّبعوا سنّته أم سنّة عمر؟.
إنّ عمر لم يقل لكم إنّ العمرة في أشهر الحجّ حرام، ولكنّه قال: إنّ أتمّ العمرة أن تفردوها من أشهر الحجّ» ) * «3» .
19-* (قال أبو موسى الأشعريّ- رضي الله عنه- في تفسير قوله تعالى: يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ:
من يتّبع القرآن يهبط به على رياض الجنّة) *» .
20-* (قال عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه-: «إنّه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هنالك، ثمّ إنّ الله- عزّ وجلّ- قدّر علينا أن بلغنا ما ترون، فمن عرض له منكم قضاء بعد اليوم، فليقض بما في كتاب الله، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله، فليقض بما قضى به نبيّه صلّى الله عليه وسلّم، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيّه صلّى الله عليه وسلّم فليقض بما قضى به الصّالحون، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيّه صلّى الله عليه وسلّم ولا قضى به الصّالحون، فليجتهد رأيه ولا يقول: إنّي أخاف، وإنّي أخاف، فإنّ الحلال بيّن والحرام بيّن، وبين ذلك أمور مشتبهات، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك» ) * «5» .
21-* (عن عبد الرّحمن بن يزيد قال: رمى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة، من بطن الوادي، بسبع
__________
(1) البخاري- الفتح 3 (1573) واللفظ له، مسلم (1259) .
(2) مسلم (1823) .
(3) أحمد (2/ 95) .
(4) تفسير ابن كثير (1/ 165) .
(5) النسائي (8/ 230) واللفظ له وقال عقبه: هذا الحديث جيد، سنن الدارمي (1/ 71) .

الصفحة 36