كتاب نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم (اسم الجزء: 2-11)

رجل قيحا، خير له من أن يمتلىء شعرا» ) * «1» .
5-* (عن هشام بن زيد بن أنس قال: دخلت مع جدّي أنس بن مالك دار الحكم بن أيّوب فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها. قال: فقال أنس «نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن تصبر البهائم» ) * «2» .
6-* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم رأى رجلا يتبع حمامة يلعب بها، فقال:
«شيطان يتبع شيطانة» ) * «3» .
7-* (عن نافع قال: سمع ابن عمر مزمارا، قال: فوضع أصبعيه على أذنيه، ونأى عن الطّريق وقال لي: يا نافع، هل تسمع شيئا؟ قال: فقلت: لا.
قال: فرفع أصبعيه من أذنيه، وقال: كنت مع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا) * «4» .
8-* (عن عبد الله بن عبّاس- رضي الله عنهما- أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا تتّخذوا شيئا فيه الرّوح غرضا «5» » ) * «6» .
9-* (عن جابر- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «لا ترسلوا فواشيكم «7» وصبيانكم إذا غابت الشّمس حتّى تذهب فحمة العشاء. فإنّ الشّياطين تعبث إذا غابت الشّمس حتّى تذهب فحمة العشاء» «8» ) * «9» .
10-* (عن عمران بن حصين- رضي الله عنهما- أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «لا جلب «10» ولا جنب «11» زاد يحيى في حديثه «في الرّهان» ) * «12» .
11-* (عن يزيد بن سعيد: أنّه سمع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: «لا يأخذنّ أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادّا» وقال سليمان: «لعبا ولا جدّا» ومن أخذ عصا أخيه فليردّها) * «13» .
__________
(1) البخارى- الفتح 10 (6154/ 6155) من حديث ابن عمر وأبي هريرة. مسلم برقم (2259) وهذا اللفظ له. ولعلّ الشاعر كان يقول شعرا مذموما أو اجتمع عليه الناس فألهاهم عن الذكر أو عما ينفع.
(2) البخاري- الفتح 9 (5513) . مسلم برقم (1956) واللفظ له، وصبر البهائم: أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه.
(3) أبو داود (4940) وابن ماجة (376) وقال محقق جامع الأصول (10/ 748) واللفظ له: حديث حسن. وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (3/ 933) : حديث صحيح.
(4) أبو داود (4924) . وقال الألباني (3/ 930) : صحيح.
(5) غرضا: الغرض الذي يقصد رميه بالسهام من قرطاس أو سواه.
(6) مسلم برقم (1957) .
(7) الفواشي: ما انتشر من المال كالإبل والغنم وسائر البهائم وهي جمع فاشية لأنها تفشو أي تنتشر.
(8) فحمة العشاء: ظلمتها وسوادها.
(9) أحمد (3/ 386) واللفظ له. والبخاري- الفتح 6 (3280) . مسلم برقم (2012) .
(10) لا جلب: جلب على فرسه إذا صاح من خلفه يحثه على السبق.
(11) ولا جنب: أن يجنب فرسا آخر معه فإذا قصر المركوب ركب المجنوب.
(12) أبو داود (2581) . واللفظ له ورواه الترمذي (1123) بلفظ: «لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا» وقال: حسن صحيح. ورواه النسائي، ولم يذكر النهبة، وآخر حديث «الإسلام» . وقال محقق جامع الأصول (5/ 39) : وهو حديث حسن.
(13) أبو داود (5003) واللفظ له وقال الألباني (3/ 944) : حسن، والترمذي (2160) .

الصفحة 5533