كتاب نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم (اسم الجزء: 2-11)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «من حلف فقال في حلفه:
واللّات والعزّى، فليقل: لا إله إلّا الله. ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدّق» ) * «1» .
7-* (قال أبو موسى- رضي الله عنه-: من لعب بالكعاب فقد عصى الله ورسوله) * «2» .
8-* (عن بريدة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: «من لعب بالنّردشير فكأنّما صبغ يده في لحم خنزير ودمه» ) * «3» .
من الآثار وأقوال العلماء الواردة في ذمّ (الميسر)
1-* (روي عن عليّ- رضي الله عنه- أنّه قال: الشّطرنج ميسر العجم) * «4» .
2-* (عن نافع أنّ ابن عمر رأى مع بعض أهله أربع عشرة فكسرها على رأسه) * «5» .
3-* (أخرج مالك في الموطّأ، أنّ سعيد بن المسيّب يقول: من ميسر أهل الجاهليّة بيع الحيوان باللّحم بالشّاة والشّاتين) * «6» .
4-* (عن إسماعيل بن أبي أويس قال: كان مالك بن أنس يكره «7» اللّعب بالنّرد والشّطرنج) * «8» .
5-* (قال مجاهد- رحمه الله-: كلّ شيء فيه قمار فهو من الميسر، حتّى لعب الصّبيان بالجوز) * «9» .
6-* (عن ابن سيرين قال: الشّرب من الميسر، والصّياح من الميسر، والرّيش من الميسر والقيام من الميسر) * قال أبو سعيد: هو أن يلاعب على شرب الماء، وغرز الرّيش في الرّأس، واللّحية، والقيام حتّى يلعب، ويصيح صياح الحمار، وصياح الدّيك وغير ذلك «10» .
7-* (قال ابن حجر- رحمه الله: القمار حرام باتّفاق، والدّعاء إلى فعله حرام) * «11» .
__________
(1) البخاري- الفتح 8 (4860) واللفظ له. ومسلم (1647) .
(2) رواه أحمد (4/ 392) والحاكم (1/ 50) واللفظ له وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي (10/ 215) وقال محقق كتاب مساوىء الأخلاق (259) : إسناده حسن والحديث صحيح وذكره موصولا أيضا من طريق آخر عن أبي موسى قال: وتشهد له الطرق السابقة والقادمة.
(3) مسلم (2260) .
(4) لسان العرب (5/ 298) .
(5) مساوىء الأخلاق (261) .
(6) تنوير الحوالك (2/ 150) .
(7) الكراهة عند السلف تقتضي التحريم.
(8) مساوىء الأخلاق (262) . والموطأ (3/ 132) .
(9) لسان العرب (5/ 298) .
(10) مساوىء الأخلاق (261) .
(11) فتح الباري (8/ 479) .

الصفحة 5587