منه، فهذا أوْلَى. وإن أَمِنَ علَى نَفْسِه لَزِمَه فِعْلُه، قال حَنْبَل: (٤٤) سألتُ أبا عبد اللَّه عن الذِّمِّىِّ إذا أسْلَمَ، تَرَى له أن يُطَهَّرَ بالخِتَانَة؟ قال: لا بُدَّ له مِن ذاك. قلتُ: وإن كان كبيرًا أو كبيرةً؟ قال: أحَبُّ إليَّ أن يتَطَهَّرَ؛ لأنَّ الحديثَ: "اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ ابْنُ ثَمانِينَ سَنَةً"، (٤٥) قال تعالى: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} (٤٦)
ويُشْرَعُ الخِتَانُ في حَقِّ النِّساءِ أيضًا. قال أبو عبد اللَّه: حديثُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الغُسْلُ" (٤٧) فيه بَيانُ أنَّ النِّساءَ كُنَّ يَخْتَتِنَّ، وحديثُ عمر: إنَّ خَتَّانةً خَتَنَتْ، فقال: "أبْقِى مِنْهُ شَيْئًا إذَا خَفَضْتِ". وروَى الْخَلَّالُ، بإسْنادِه، عن شَدَّادِ بن أوْسٍ، قال: قال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ، وَمَكْرُمَةٌ لِلنِّساءِ". (٤٨) وعن جابرِ بن زيد مثلُ ذلك مَوْقوفًا عليه، ورُوِىَ عن النبيِّ
---------------
(٤٤) أبو على حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني، ابن عم، الإمام أحمد، كان ثقة ثبتًا صدوقا، توفى سنة ثلاث وسبعين ومائتين. طبقات الحنابلة ١/ ١٤٣ - ١٤٥، العبر ٢/ ٥١.
(٤٥) أخرجه البخاري، في: باب قول اللَّه تعالى {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا}، من كتاب الأنبياء، وفى: باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط، من كتاب الاستئذان. صحيح البخاري ٤/ ١٧٠، ٨/ ٨١. ومسلم، في: باب فضائل إبراهيم الخليل -صلى اللَّه عليه وسلم-، من كتاب الفضائل. صحيح مسلم ٤/ ١٨٣٩. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣٢٢، ٤١٨، ٤٣٥.
(٤٦) سورة الحج ٧٨. وجاء في الأصل، أ: "اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم". وهو خطأ، إنما ذلك قوله تعالى، في سورة آل عمران ٩٥: {قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا}
(٤٧) أخرجه البخاري، في: باب إذا التقى الختانان، من كتاب الغسل. صحيح البخاري ١/ ٨٠. ومسلم، في: باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٧١، ٢٧٢. وأبو داود، في: باب في الإكسال، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٤٩. والترمذي، في: باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ١٦٤، ١٦٥. والنسائي، في: باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٩٢. وابن ماجه، في: باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان. سنن ابن ماجه ١/ ١٩٩. والإمام مالك، في: باب واجب الغسل إذا التقى الختانان، من كتاب الطهارة. الموطأ ١/ ٤٥ - ٤٧. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٧٨, ٥/ ١١٥، ٦/ ٤٧، ٩٧، ١١٢، ١٢٣، ١٣٥، ١٦١، ٢٢٧، ٢٣٩، ٢٦٥.
(٤٨) أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٧٥. وانظر الجامع الكبير، للسيوطي ١/ ٤٠٩.