كتاب المغني لابن قدامة ت التركي (اسم الجزء: 1)

العرب: نَفِسَت (٣) المرأة. إذا حاضَتْ، ونُفِسَتْ مِن النِّفاس.
وكلُّ ما ليس له دَمٌ سائلٌ؛ كالذي ذكَره الخِرَقيُّ، من [حيوان البَرِّ] (٤)، أو حيوانِ البحر، (٥) العَلَقِ، والدِّيدان، والسَّرَطان، ونحوها، لا يتَنَجَّسُ بالموْتِ، ولا يتَنَجَّسُ الماءُ إذا مات فيه، في قول عامَّةِ الفقهاء؛ قال ابنُ المُنْذر: لا أعلمُ في ذلك خِلافًا، إلَّا ما كان من أحدِ قَوْلىِ الشافعيِّ، قال فيها قولان؛ أحدهما، يَنْجسُ قليلُ الماء. قال بعضُ أصحابِه: وهو القياسُ. والثاني، لا يَنْجُسُ. وهو الأصْلَحُ للناس. فأمَّا الحيوانُ في نفسِه فهو عنده نَجِسٌ، [قَوْلًا واحدًا] (٦). لأنه حيوانٌ لا يُؤْكَلُ لحمُه (٧) لا (٨) لحُرْمتِه، فينْجُسُ بالموتِ، كالبَغْلِ والحمار.
ولنا قَوْلُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَمْقُلْهُ، فَإِنَّ فِي أحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً، وفِي اْلآخَرِ شِفَاءً". روَاه البُخارِيُّ، وأبو داود (٩)، وفى لَفْظٍ: "إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ في شَرَابِ أحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهَ، ثُمَّ لْيَطْرَحْهُ؛ فإِنَّ فِي أحَدِ جَنَاحَيْهِ
---------------
(٣) من باب تعب. ونقل عن الأصمعي "نُفِست" بالبناء للمفعول أيضًا، وليس بمشهور في الكتب. المصباح المنير.
(٤) في م: "الحيوان البرى".
(٥) في م: "منه".
(٦) سقط من: أ.
(٧) من: الأصل.
(٨) سقط من: أ.
(٩) بلفظ "فليمقله" أو "فامقلوه" أخرجه أبو داود، في: باب الذباب يقع في الطعام، من كتاب الأطعمة. سنن أبي داود ٢/ ٣٢٨. وابن ماجه، في: باب يقع الذباب في الإناء، من كتاب الطب. سنن ابن ماجه ٢/ ١١٥٩. والنسائي، في: باب الذباب يقع في الإناء، من كتاب الفرع والعتيرة. المجتبى من السنن ٧/ ١٥٨. والإمام أحمد، في المسند ٣/ ٢٤، ٦٧.
وبلفظ: "فليغمسه" أخرجه البخاري، في: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم. إلخ، من كتاب بدء الخلق، وفي: باب إذا وقع الذباب في الإناء، من كتاب الطب. صحيح البخاري ٤/ ١٥٨، ٧/ ١٨١. وابن ماجه، في: باب يقع الذباب في الإناء، من كتاب الطب. سنن ابن ماجه ٢/ ١١٥٩. والدارمى، في: باب الذباب يقع في الطعام، من كتاب الأطعمة. سنن الدارمي ٢/ ٩٩. والإمام أحمد، في المسند ٢/ ٢٢٩، ٢٣٠، ٢٤٦، ٢٦٣، ٣٤٠، ٣٥٥، ٣٨٨، ٣٩٨، ٤٤٣.

الصفحة 60