كتاب المغني لابن قدامة ت التركي (اسم الجزء: 2)

وإنما تَبيَّن أَوَّلُ الوقت بابْتداءِ فعلِ الصَّلَاةِ، وتَبيَّن آخِرُهُ بالفراغ منها، وقد بَيَّنهُ قولُ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث عبدِ اللهِ بنِ عَمْرو: "وَقْتُ الظُّهْرِ؛ مَا لَمْ يَحْضُرْ وَقْتُ العَصْرِ". رواه مُسْلِم وأبو دَاوُد (٢)، وفي حديثٍ رواه أبو هُرَيْرَة أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وآخِرًا، وإنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الظُّهْرِ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وآخِرَ وَقْتِهَا حينَ يَدْخُلُ وَقْتُ العَصْرِ". أخرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ. (٣)

١١٢ - مسألة؛ قال (وَإذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَىْءٍ مِثْلَيْهِ خرَجَ وَقْتُ الاختِيَارِ)
اختَلفت الرِّواية عن أحمدَ، رضىَ اللهُ عنه، في آخر وقت الاختيار؛ فرُوِىَ: حينَ يصيرُ ظِلُّ كُلِّ شَىْءٍ مِثْلَيْهِ. وهو قولُ مالِكٍ، وَالثَّوْرِىِّ، وَالشَّافِعِىِّ؛ لقوله في حديث ابْن عبَّاسٍ، وجابِر: "الوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ". وَرُوِىَ عن أحمدَ، رحمه اللهُ، أن آخرَه ما لم تَصْفَرَّ الشمسُ. وهى أصَحُّ عنه. حكاها (١) عنه جماعةٌ، منهم الأَثْرَمُ، قال: سمعته يُسأَلُ عن آخر وقت العَصْرِ؟ فقال: هو تَغَيُّرُ الشمس. قِيلَ: ولا تقول بالمِثْلِ أو المِثْلَيْن (٢)؟ قال: لا، هذا عندى أكثرُ. وهذا قولُ أبى ثَوْرٍ، وأبى يوسُف، ومحمدٍ، ونحوُه عن الأوْزَاعِىِّ؛ لحديث عبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "وَقْتُ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ". رواه مُسْلِم (٣). وفي حديث أبى هُرَيْرَة، عَن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وإنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ
---------------
(٢) أخرجه مسلم، في: باب أوقات الصلوات الخمس، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٢٧. وأبو داود، في: باب في المواقيت، من كتاب الصلاة ١/ ٩٥. كما أخرجه النسائي، في: باب آخر وقت المغرب. من كتاب المواقيت. المجتبى ١/ ٢٠٨. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢١٠، ٢١٣، ٢٢٣.
(٣) في: باب ما جاء في مواقيت الصلاة، من أبواب المواقيت. عارضة الأحوذى ١/ ٢٥٠. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٣٢.
(١) في م: "حكاه".
(٢) في م: "والمثلين".
(٣) في: باب أوقات الصلوات الخمس، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٢٧. كما أخرجه أبو داود، في: باب في المواقيت، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٩٥. والنسائي، في: باب آخر وقت المغرب، من كتاب المواقيت. المجتبى ١/ ٢٠٨. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢١، ٢١٣، ٢٢٣.

الصفحة 15