كتاب المغني لابن قدامة ت التركي (اسم الجزء: 2)

يحيى، وإسحاقُ، وأبو خَيْثَمة، وابنُ أبي شَيْبَةَ (١)، وسليمانُ بن داوُد (٢)، وأصْحابُ الرَّأْىِ. وقال أصحابُ مالكٍ: لا يُسَنُّ (٣) التَّأمِينُ لِلإِمَامِ؛ لمَا رَوَى مالكٌ (٤)، عن سُمَيٍّ، عن أبي صالِحٍ، عن أبي هُرَيْرةَ، أنَّ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "إذَا قَالَ الإِمَامُ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فَقُولُوا: آمِينَ؛ فإنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ (٥) ". وهذا دليلٌ على أنَّه لا يقُولُها. ولَنا، ما رَوَى أبو هُرَيْرَةَ، قال: قال رسُول اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ". مُتَّفَقٌ عليه (٦). ورَوَى وائِلُ بنُ حُجْرٍ، أنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا قال: "وَلَا الضَّالِّينَ". قَالَ: "آمِينَ"، ورَفَعَ بها صوتَه، رَوَاهُ أبو داوُد (٧)، ورَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٨)، وقال: ومَدَّ بِها صَوْتَهُ. وقال: هو (٩) حديثٌ
---------------
(١) أبو بكر عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم العبسي مولاهم الكوفي، صاحب "المسند" و"المصنف" و"التفسير"، ثقة، حافظ للحديث، توفى سنة خمس وثلاثين ومائتين. سير أعلام النبلاء ١١/ ١٢٢ - ١٢٧.
(٢) أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي الحافظ، كان يسرد من حفظه ثلاثين ألف حديث، توفى سنة ثلاث ومائتين. سير أعلام النبلاء ٩/ ٣٧٨ - ٣٨٤.
(٣) في م: "يحسن".
(٤) في: باب ما جاء في التأمين خلف الإمام، من كتاب النداء. الموطأ ١/ ٨٧. كما أخرجه البخاري، في: باب جهر المأموم بالتأمين، وباب جهر الإِمام بالتأمين، من كتاب الأذان، وفى: باب {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}، من كتاب التفسير. صحيح البخاري ١/ ١٩٨، ٦/ ٢١. ومسلم، في: باب التسميع والتحميد والتأمين، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٠٧. وأبو داود، في: باب التأمين وراء الإمام، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢١٤، ٢١٥. والنسائي، في: باب جهر الإمام بآمين، وباب الأمر بالتأمين خلف الإمام، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى ٢/ ١١١. وابن ماجه، في: باب الجهر بآمين، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٢٧٨. والدارمي, في: باب في فضل التأمين، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٢٨٤. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٣٣، ٢٣٨، ٢٧٠، ٤٤٩، ٤٥٠.
(٥) في الموطأ وغيره زيادة: "ما تقدم من ذنبه".
(٦) انظر التخريج الذي تقدم في الحاشية ٤، عدا سنن الدارمي، والمسند في ٢/ ٤٤٩، ٤٥٠. ويضاف إلى ما سبق: أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في فضل التأمين، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ٥٠. والنسائي، في: باب جهر الإمام بآمين، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى ٢/ ١١٠.
(٧) في: باب التأمين وراء الإمام، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢١٤. وأخرجه أيضًا النسائي، في: باب رفع اليدين حيال الأذنين، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى ٢/ ٩٤. والدارمي، في: باب الجهر بالتأمين، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٢٨٤.
(٨) في: باب ما جاء في التأمين، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ٤٨.
(٩) سقط من: الأصل.

الصفحة 161