كتاب المغني لابن قدامة ت التركي (اسم الجزء: 2)

تأخِيرُها لِعُذْرٍ ضرورة (١)، كحائِض تَطْهُرُ، وكافِرٍ (٢) يُسْلِمُ، وصَبِىٍّ يَبْلُغُ، ومجنُونٍ يُفِيقُ، ونائِمٍ يَسْتَيْقِظُ، ومرِيضٍ يَبْرَأُ، وهذا معنى قَوْلِه: "مَعَ الضَّرُورَةِ". فأمَّا إدْرَاكُها بإدْرَاكِ رَكْعَةٍ منها، فَيَسْتَوِى فيه المَعْذُورُ وغيرُه، وكذلك سائِرُ الصَّلَوَاتِ يُدْرِكُها بإدْراكِ رَكْعَةٍ منها في وقتِها؛ لقولِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أدْرَكَ الصَّلَاةَ". مُتَّفَقٌ عليه (٣). وفي رِوَايَةٍ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ". مُتَّفَقٌ عليه (٤). ولا أعْلَمُ في هذا خِلَافًا.

فصل: وهَلْ يُدْرِكُ الصَّلَاةَ بإدْرَاكِ ما دون ركعةٍ؟ فيه رِوَايتانِ: إحْدَاهما لا
---------------
(١) في م: "وضرورة".
(٢) في م: "أو كافر"، وكذلك في بقية ما عطف.
(٣) أخرجه البخاري، في: باب من أدرك ركعة من الصلاة، من كتاب المواقيت. صحيح البخاري ١/ ١٥١. ومسلم، في: باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٢٤٣. كما أخرجه أبو داود، في: باب من أدرك من الجمعة ركعة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٥٧. والترمذي، في: باب ما جاء في من أدرك من الجمعة ركعة، من أبواب الجمعة. عارضة الأحوذى ٢/ ٣١٤. والنسائي، في: باب من أدرك ركعة من الصلاة، من كتاب المواقيت، وفى: باب من أدرك ركعة من صلاة الجمعة، من كتاب الجمعة. المجتبى ١/ ٢٢٠، ٣/ ٩٢. وابن ماجه، في: باب ما جاء في من أدرك من الجمعة ركعة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٥٦. والدارمى، في: باب من أدرك ركعة من صلاة فقد أدرك، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٢٧٧. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٤١، ٢٦٥، ٢٧١، ٢٨٠، ٣٧٦.
(٤) أخرجه البخاري، في: باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب، وباب من أدرك من الفجر ركعة، من كتاب المواقيت. صحيح البخاري ١/ ١٤٦، ١٥١. ومسلم في: باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٢٤، ٤٢٥. كما أخرجه أبو داود، في: باب في وقت صلاة العصر، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٩٨. والترمذي، في: باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ١/ ٣٠١. والنسائي، في: باب من أدرك ركعتين من العصر، من كتاب المواقيت. المجتبى ١/ ٢٠٦. وابن ماجه، في: باب وقت الصلاة في العذر والضرورة، من كتاب الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٢٢٩. والدارمى، في: باب من أدرك ركعة من صلاة فقد أدرك، من كتاب الصلاة ١/ ٢٧٨. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٣٦، ٢٥٤، ٢٦٠، ٢٧٥، ٢٨٢، ٣٠٦، ٣٤٧، ٣٤٨، ٣٦٢، ٣٨٩، ٣٩٥، ٣٩٩، ٤٢٧، ٤٥٩، ٤٦٢، ٤٨٩، ٤٩٥، ٥٠٧، ٥٢١، ٦/ ٧٨.

الصفحة 17