كتاب المغني لابن قدامة ت التركي (اسم الجزء: 2)

ولَنا، ما رُوِىَ عن عَلِيٍّ، رَضِىَ اللهُ عنه، قال: قال رَسُولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَوْمَ الأحْزَابِ: "شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الوُسْطَى صَلَاةِ العَصْرِ، مَلأَ اللهُ بُيُوتَهُمْ وقُبُورَهُمْ نارًا". مُتَّفَقٌ عليه (٢٢). وعن ابنِ مسعُودٍ قال: قال رَسُولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صَلاةُ الوُسْطىَ صَلَاةُ العَصْرِ" (٢٣). عن سَمُرَةَ مِثْلُه (٢٤)، قال التِّرْمِذِىُّ في كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُما: هذا (٢٥) حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وهذا نَصٌّ لا يجوزُ التَّعْرِيجُ معه على شيءٍ يُخَالِفُه، ولأنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: الَّذِى تَفُوتُهُ صَلَاةُ العَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ ومَالَهُ (٢٦) ". مُتَّفَقٌ عليه (٢٧) وقال: "مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ العَصْرِ
---------------
(٢٢) أخرجه البخاري. في: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، من كتاب الجهاد، وفى: باب غزوة الخندق، من كتاب المغازى، وفى: باب {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} في تفسير سورة البقرة، من كتاب التفسير، وفى: باب الدعاء على المشركين، من كتاب الدعوات. صحيح البخاري ٤/ ٥٢، ١٤١، ٦/ ٣٧، ٨/ ١٠٥. ومسلم، في: باب التغليظ في تفويت صلاة العصر، باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٣٦، ٤٣٧.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في وقت صلاة العصر، من كتاب الصلاة ١/ ٩٧. والترمذي، في: باب حدثنا هناد حدثنا عبدة عن سعيد، في تفسير سورة البقرة، من أبواب التفسير. عارضة الأحوذى ١١/ ١٠٦. والنسائي، في: باب المحافظة على صلاة العصر، من كتاب الصلاة. المجتبى ١/ ١٩٠. وابن ماجه، في: باب المحافظة على صلاة العصر، من كتاب الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٢٢٤. والدارمى، في: باب في الصلاة الوسطى، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٢٨٠. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٧٩، ٨١، ١١٣، ١٢٢، ١٤٦، ١٣٥، ١٣٧، ١٤٤، ١٤٦، ١٥٠ - ١٥٤.
(٢٣) أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر، من أبواب المواقيت، وفى: باب حدثنا محمود بن غيلان، في تفسير سورة البقرة، من كتاب التفسير. عارضة الأحوذى ١/ ٢٩٤، ١١/ ١٠٦.
(٢٤) أخرج الترمذي أيضًا حديث سمرة بن جندب، في: باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر، من أبواب المواقيت. عارضة الأحوذى ١/ ٢٩٤. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٥/ ١٢، ١٣، ٢٢.
(٢٥) سقط من: الأصل.
(٢٦) شبَّه فقدان الأجر بفقدان الأهل والمال. المصباح المنير.
(٢٧) أخرجه البخاري، في: باب إثم من فاتته العصر، من كتاب المواقيت، وفى: باب علامات النبوة في الإسلام، من كتاب المناقب. صحيح البخاري ١/ ١٤٥، ٤/ ٢٤١. ومسلم، في: باب التغليظ في تفويت صلاة العصر، من كتاب المساجد، وفى: باب نزول الفتن كمواقع القطر، من كتاب الفتن. صحيح مسلم ١/ ٤٣٥، ٤٣٦، ٤/ ٢٢١٢. كما أخرجه أبو داود، في: باب في وقت صلاة العصر، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٩٨. والترمذي، في: باب ما جاء في السهو عن وقت صلاة العصر، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ١/ ٢٨٦. والنسائي، في: باب صلاة العصر في السفر، من كتاب الصلاة، وفي: باب في =

الصفحة 22