الوِتْرُ ما بين الصَّلَاتَيْنِ. وعن عليٍّ، رضي اللَّه عنه، نَحْوُه، لحَدِيثِ أبى بَصْرَةَ. والصَّحِيحُ أنَّ وَقْتَه ألى طُلُوعِ الفَجْرِ؛ لحَدِيثِ مُعَاذٍ، والحَدِيثِ الآخَرِ، وقولِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فَإِذَا خَشِىَ أحَدُكُم الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً، فأَوْتَرَتْ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى" (٥١). وقال: "اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ باللَّيْلِ وِتْرًا" مُتَّفَقٌ عليه (٥٢). وقال: "أَوْتِرُوا قَبْلَ أن تُصْبِحُوا". وقال: "الوِتْرُ رَكْعَةٌ من آخِرِ اللَّيْلِ"، وقال: "مَنْ خَافَ أنْ لا يَقُومَ من آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ أَوَّلِه". أخْرَجَهُنَّ مُسْلِمٌ (٥٣).
فصل: والأفْضَلُ فِعْلُه في آخِرِ اللَّيْلِ؛ لَقْولِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ خَافَ أنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَلْيُوتِرْ من أَوَّلهِ، ومن طَمِعَ أن يَقُومَ آخِرَهُ، فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ؛ فَإنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وذلك أَفْضَلُ" (٥٤). وهذا صَريحٌ. وقال
---------------
(٥١) تقدم تخريجه في صفحة ٤٤٣. وانظر ما تقدم في صفحة ٥٧٨.
(٥٢) أخرجه البخاري، في: باب ليجعل آخر صلاته وترا، من كتاب الوتر. صحيح البخاري ٢/ ٣١. ومسلم، في: باب صلاة الليل مثنى مثنى، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٥١٨. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣٠، ٣٩، ١٠٢، ١١٩، ١٣٥، ١٤٣.
(٥٣) أخرج الأول مسلم، في: باب صلاة الليل مثنى مثنى، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٥١٩. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر، من أبواب الوتر. عارضة الأحوذى ٢/ ٢٥٣. والنسائي، في: باب الأمر قبل الصبح، من كتاب قيام الليل. المجتبى ١/ ١٨٩. وابن ماجه، في: باب من نام عن وتر أو نسيه، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٧٥. والدارمى، في: باب ما جاء في وقت الوتر، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٧٢. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٥٠، ٣/ ١٣، ٣٥، ٣٧، ٧١.
والثانى أخرجه مسلم، في: الباب السابق، صحيح مسلم ١/ ٥١٨. كما أخرجه أبو داود، في: باب كم الوتر، من كتاب الوتر. سنن أبي داود ١/ ٣٢٨. والنسائي، في: باب كم الوتر، من كتاب قيام الليل. المجتبى ٣/ ١٩١. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣٣، ٣٤، ٥١، ٨٣، ١٠٠، ١٥٤.
والثالث أخرجه مسلم، في: باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل، من كتاب صلاة المسافرين. صحيح مسلم ١/ ٥٢٠. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في كراهية النوم قبل الوتر، من أبواب الوتر. عارضة الأحوذى ٢/ ٢٤٣. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الوتر آخر الليل، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٧٥. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٠٠، ٣١٥، ٣٣٧، ٣٤٨، ٣٨٩.
(٥٤) هو الذي تقدم. وكذلك الحديث التالى تقدم.