كتاب المغني لابن قدامة ت التركي (اسم الجزء: 3)

٣٩٥ - مسألة؛ قال: (ولَا بَأْسَ أنْ يَزُورَ الرَّجُلُ الْمَقَابِرَ)
لا نعلمُ بين أهْلِ العِلْمِ خِلَافًا في إباحةِ [زِيَارَةِ الرَّجُلِ القُبُورَ] (١). وقال عليُّ بنُ سَعِيدٍ: سألتُ أحمدَ عن زِيارةِ القُبُورِ، تَرْكُها أفْضَلُ عِنْدَك أو زِيَارَتُها؟ قال: زِيَارَتُها. وقد صَحَّ عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّه قال: "كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَة القُبُورِ، فَزُورُوهَا؛ فَإنَّها تُذَكِّرُكُمُ المَوْتَ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢). والتِّرْمِذِيُّ بِلَفْظِ (٣): "فإنَّها تُذَكِّرُ الآخِرَةَ".

فصل: وإذا مَرَّ بالقُبُورِ، أو زَارَها، اسْتُحِبَّ أنْ يقولَ ما رَوَى (٤) مُسْلِمٌ (٥)، عن بُرَيْدَةَ، قال: كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُعَلِّمُهم إذا خَرَجُوا إلى المَقَابِر، فكان قائلُهم يقولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أهْلَ الدِّيَارِ من المُؤْمِنِينَ والمُسْلِمِينَ، وإنَّا إنْ شَاءَ اللهُ
---------------
(١) في الأصل: "زيارة الرجل القبور"، وفي ا: "زيارتها للرجال".
(٢) في: باب استئذان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ربه عز وجل في زيارة قبر أمه، من كتاب الجنائز، وفي: باب بيان ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث في أول الإسلام وبيان نسخه، من كتاب الأضاحى. صحيح مسلم ١/ ٦٧١، ٦٧٢، ٣/ ١٥٦٤. والترمذي، في: باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور، من أبواب الجنائز. عارضة الأحوذي ٤/ ٢٧٤. كما أخرجه أبو داود، في: باب في زيارة القبور، من كتاب الجنائز، وفى: باب في الأوعية، من كتاب الأشربة. سنن أبي داود ٢/ ١٩٥، ٢٩٨. والنسائي، في: باب زيارة القبور، وباب زيارة قبر المشرك، من كتاب الجنائز، وفى: باب الإذن في ذلك، من كتاب الضحايا، وفى: باب الإذن في شيء منها، من كتاب الأشربة. المجتبى ٤/ ٧٣، ٧٤، ٧/ ٢٠٧، ٨/ ٢٧٨. وابن ماجه، في: باب ما جاء في زيارة قبور المشركين، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٥٠١. والإِمام مالك، في: باب ادخار لحوم الأضاحى، من كتاب الضحايا. الموطأ ٢/ ٤٨٥. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٤٤١، ٣/ ٣٨، ٦٣، ٦٦، ٢٣٧، ٢٥٠، ٥/ ٣٥٠، ٣٥٥ - ٣٥٧، ٣٥٩، ٣٦١.
(٣) سقط من: الأصل، م.
(٤) في أ، م زيادة: "عن".
(٥) في: باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، من كتاب الجنائز. صحيح مسلم ٢/ ٦٧١. كما أخرجه النسائي، في: باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين، من كتاب الجنائز. المجتبى ١/ ٧٧. وابن ماجه، في: باب ما جاء فيما يقال إذا دخل المقابر، من كتاب الجنائز. سنن ابن ماجه ١/ ٤٩٤. والإِمام أحمد، في: المسند ٥/ ٣٥٣، ٣٦٠.

الصفحة 517