كتاب المغني لابن قدامة ت التركي (اسم الجزء: 6)
وإلَّا تَبَيَّنَّا أنَّه لم يَنْتَقِلْ عن البائِع. ولنا، قَوْلُ النَّبِىِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "مَنْ بَاعَ عَبْدًا وله مَالٌ، فَمَالُه لِلْبَائِعِ، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتاعُ" (١٠). وقَوْلُه: "من بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهُ للبَائِعِ، إلَّا أن يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعُ". مُتَّفَقٌ عليه (١١). فجَعَلَهُ لِلْمُبْتاعِ بمُجَرَّدِ اشْتِرَاطِه، وهو عامٌّ فى كلِّ بَيْعٍ. ولأنَّه بَيْعٌ صَحيحٌ، فَنَقَلَ المِلْكَ عَقِيبَه، كالذى لا خِيارَ له. ولأنَّ البَيْعَ تَمْلِيكٌ، بِدَليلِ قَوْلِه: مَلَّكْتُكَ. فَيَثْبُتُ به المِلْكُ، كسائِرِ البَيْعِ. يُحَقِّقُهُ أنَّ التَّمْليكَ يَدُلُّ على نَقْلِ المِلْكِ إلى المُشْتَرِى، ويَقْتَضِيهِ لَفْظُه، والشَّرْعُ قد اعْتَبَرَهُ وقَضَى بِصِحَّتِه، فيَجِبُ أن يَعْتَبِرَهُ فيما يَقْتَضيهِ ويَدُلُّ عليه لَفْظُهُ، وثُبُوتُ الخِيارِ فيه لا يُنافيهِ، كما لو باعَ عَرْضًا بِعَرْضٍ،
---------------
(١٠) فى م زيادة: "رواه مسلم". والحديث أخرجه البخارى، فى: باب الرجل يكون له ممر أو شرب فى حائط أو نخل، من كتاب المساقاة. صحيح البخارى ٣/ ١٥١. ومسلم، فى: باب من باع نخلا عليها ثمر، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٧٣. وأبو داود، فى: باب العبد يباع وله مال، من كتاب الإجارة. سنن أبى داود ٢/ ٢٤٠، ٢٤١. والترمذى، فى: باب ما جاء فى ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٥٣. والنسائى، فى: باب العبد يباع ويستثنى المشترى ماله، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٦١. وابن ماجه، فى: باب ما جاء فى من باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٤٦. والدارمى، فى: باب فى من باع عبدا له مال، من كتاب البيوع. سنن الدارمى ٢/ ٢٥٣. والإمام مالك، فى: باب ما جاء فى مال المملوك، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦١١. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٩، ٧٨، ٨٢، ١٥٠، ٣/ ٣٠١، ٣١٠، ٥/ ٣٢٦.
(١١) أخرجه البخارى، فى: باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة، وباب بيع النخل بأصله، من كتاب البيوع، وباب الرجل يكون له ممر أو شرب فى حائط أو فى نخل، من كتاب المساقاة، وباب إذا باع نخلا قد أبرت، من كتاب الشروط. صحيح البخارى ٣/ ١٠٢، ١٥٠، ١٥١، ٢٤٧. ومسلم، فى: باب من باع نخلا عليها ثمر، من كتاب البيوع. صحيح مسلم ٣/ ١١٧٢، ١١٧٣.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى العبد يباع وله مال، من كتاب الإجارة. سنن أبى داود ٢/ ٢٤٠. والترمذى، فى: باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال، من أبواب البيوع. عارضة الأحوذى ٥/ ٢٥٢، ٢٥٣. والنسائى، فى: باب النخل يباع أصلها ويستثنى المشترى ثمرها، وباب العبد يباع ويستثنى المشترى ماله، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٦٠، ٢٦١. وابن ماجه، فى: باب ما جاء فى من باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٤٥، ٧٤٦. والإمام مالك، فى: باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦١٧. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٦، ٩، ٥٤، ٦٣، ٧٨، ٨٢، ١٠٢، ١٥٠، ٥/ ٣٢٦.
الصفحة 21
695