كتاب المغني لابن قدامة ت التركي (اسم الجزء: 6)

فصل: إذا اخْتَلَفَ المُسْلِمُ والمُسْلَمُ إليه، فى حُلُولِ الأَجَلِ، فالقولُ قولُ المُسْلَمِ إليه، لأنَّه مُنْكِرٌ. وإن اخْتَلَفَا فى أدَاءِ المُسْلَمِ فيه، فالقولُ قول المُسْلِمِ؛ لذلك. وإن اخْتَلَفَا فى قَبْضِ الثَّمَنِ، فالقولُ قولُ المُسْلَمِ إليه؛ لذلك. وإن اتَّفَقَا عليه، وقال أحَدُهما: كان فى المَجْلِسِ قبلَ التَّفَرُّقِ. وقال الآخَرُ: بعدَه. فالقولُ قولُ مَن يَدَّعِى القَبْضَ فى المَجْلِسِ؛ لأنَّ معه سَلَامَةَ العَقْدِ. وإن أقَامَ كلُّ واحِدٍ منهما بَيِّنَةً بمُوجِبِ دَعْوَاه، قُدِّمَتْ أيضا بَيِّنتُهُ؛ لأنَّها مُثْبِتَةٌ والأُخْرَى نَافِيَةٌ.

الصفحة 428