كتاب المغني لابن قدامة ت التركي (اسم الجزء: 8)

لا لِلتَّحْرِيمِ. وممَّن أجَازَ ذلك مالكٌ، والشافِعِىُّ. ورَخَّصَ في أُجُورِ المُعَلِّمِينَ أبو قِلَابةَ وأبو ثَوْرٍ، وابنُ المُنْذِرِ؛ لأنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زَوَّجَ رَجُلًا بما مَعَهُ من القُرْآن. مُتَّفَقٌ عليه (٥٢). وإذا جازَ تَعْلِيمُ القُرْآن عِوَضًا في باب النِّكَاحِ، وقامَ مَقَامَ المَهْرِ، جازَ أخْذُ الأُجْرَةِ عليه. في الإِجَارَةِ، وقد قال رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أحَقُّ مَا أخَذْتُمْ عَلَيْهِ أجْرًا كِتَابُ اللهِ". حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٥٣). وثَبَتَ أن أبا سَعِيدٍ رَقَى رَجُلًا بفَاتِحَةِ الكِتَابِ على جُعْلٍ فبَرَأَ، وأَخَذَ أَصْحَابُه الجُعْلَ، فأَتَوْا به رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فأخْبَرُوه، وسَأَلُوه، فقال: "لَعَمْرِى لَمَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ باطِلٍ، لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةِ حَقٍّ، كُلُوا واضْرِبُوا لِى مَعَكُم بِسَهْمٍ" (٥٤). ولذا جاز أخْذُ الأجر؛ لأنَّه في مَعْنَاه، ولأنَّه يجوزُ أخْذُ الرِّزْقِ عليه من
---------------
(٥٢) أخرجه البخاري، في: باب وكالة الامرأة الإِمام في النكاح، من كتاب الوكالة، وفى: باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وباب القراءة عن ظهر قلب، من كتاب فضائل القرآن، وفى: باب تزويج المعسر. . ., وباب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، وباب النظر إلى المرأة قبل التزويج، وباب إذا كان الولى هو الخاطب، وباب السلطان ولى، وباب إذا قال الخاطب للولى زوجنى فلانة. . ., وباب التزويج على القرآن وبغير صداق، من كتاب النكاح، وفى: باب خاتم الحديد، من كتاب اللباس. صحيح البخاري ٣/ ١٣٢، ٦/ ٢٣٦، ٢٣٧، ٧/ ٨، ١٧، ١٩، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٦، ٢٠٢. ومسلم، في: باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن. . ., من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٤١.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في التزويج على العمل يعمل، من كتاب النكاح. سنن أبي داود ١/ ٤٨٧. والترمذي، في: باب مما جاء في مهور النساء، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذى ٥/ ٣٤، ٣٥. والنسائي، في: باب الكلام الذي ينعقد به النكاح، وباب هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٧٦، ١٠٠، ١٠١. وابن ماجه، في: باب صداق النساء، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٠٨. والدارمى، في: باب ما يجوز أن يكون مهرا، من كتاب النكاح. سنن الدارمي ٢/ ١٤٢. والإِمام أحمد، في: المسند ٥/ ٣٣٤، ٣٣٦.
(٥٣) تقدم تخريجه في صفحة ٣٩.
(٥٤) أخرجه البخاري، في: باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب، من كتاب الإِجارة، وفى: باب فاتحة الكتاب، من كتاب فضائل القرآن، وفى: باب الرقى بفاتحة الكتاب، وباب النفث في الرقية، من كتاب الطب. صحيح البخاري ٣/ ١٢١، ٦/ ٢٣١، ٧/ ١٧٠، ١٧٣. ومسلم، في: باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار، من كتاب السلام. صحيح مسلم ٤/ ١٧٢٧، ١٧٢٨. وأبو داود، في: باب كسب الأطباء، من كتاب البيوع، وفى: باب كيف الرقى، من كتاب الطب. سنن أبي داود ٢/ ٢٣٧، ٢٣٨، ٣٤٠. والترمذي، في: باب ما جاء في أخذ الأجر على التعويذ، من أبواب الطب. عارضة الأحوذى ٨/ ٢٢٣. =

الصفحة 137