كتاب المغني لابن قدامة ت التركي (اسم الجزء: 9)

أفْضَلُ؛ لأنَّ اللَّهَ تعالى مَدَحَ يحيى عليه السلامُ بقوله: {وَسَيِّدًا وَحَصُورًا} (١٥). والحَصُورُ: الذى لا يأْتِى النِّساءَ. فلو كان النِّكاحُ أفْضَلَ لمَا مَدَحَ بتَرْكِه. وقال اللَّه تعالى: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ} (١٦). وهذا فى مَعْرِضِ الذَّمِّ، ولأنَّه عَقْدُ مُعَاوَضةٍ، فكان الاشْتِغالُ بالعِبادةِ أفْضَلَ منه، كالبَيْعِ. ولَنا، ما تقدَّمَ من أمرِ اللَّه تعالى ورَسُوله به وحَثِّهِما عليه، وقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ولَكِنِّى أصُومُ وأُفْطِرُ، وأُصَلِّى وأرْقُدُ، وأتَزَوّجُ النِّسَاءَ، فمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فلَيْسَ مِنِّى". وقال سعدٌ: لقد رَدَّ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- على عثمانَ بن مَظْعونٍ التَّبَتُّلَ، ولو أحَلَّه له لَاخْتَصَيْنَا. متفقٌ عليهما (١٧). وعن أنسٍ قال: كان النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-[يأْمُرُ بالْبَاءَة] (١٨)، ويَنْهَى عن التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا، ويقول: "تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الوَلُودَ، فَإنِّى مُكاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيامةِ. رواه سعيدٌ (١٩). وهذا حَثٌّ على النكاحِ شديدٌ، ووَعِيدٌ على تَرْكِه يُقَرِّ بُه إلى الوُجُوبِ،
---------------
(١٥) سورة آل عمران ٣٩.
(١٦) سورة آل عمران ١٤.
(١٧) الأول أخرجه البخارى، فى: باب الترغيب فى النكاح، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ٧/ ٢. ومسلم، فى: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٢٠.
كما أخرجه النسائى، فى: باب النهى عن التبتل، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ١٥٠ والدارمى، فى: باب النهى عن التبتل، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٣٣. والإِمام أحمد، فى: المسند ٢/ ١٥٨، ٣/ ٢٤١، ٢٥٩، ٢٨٥، ٥/ ٤٠٩.
والثانى أخرجه البخارى، فى: باب ما يكره من التبتل والخصاء، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ٧/ ٥. ومسلم، فى: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٢٠.
كما أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى النهى عن التبتل، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذى ٤/ ٣٠٥. والنسائى، فى: كتاب النهى عن التبتل، من كتاب النكاح. المجتبى ٦/ ٤٨. وابن ماجه، فى: باب النهى عن التبتل، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٥٩٣. والدارمى، فى: باب النهى عن التبتل، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٣٣. والإِمام أحمد، فى: المسند ١/ ١٧٦، ١٨٣.
(١٨) فى الأصل: "يأمر بالباه". وفى أ، ب: "يأمرنا بالباه". وفى م: "يأمرنا بالباءة". والمثبت فى السنن.
(١٩) فى: باب الترغيب فى النكاح. سنن سعيد بن منصور ١/ ١٣٩.
كما أخرجه الإِمام أحمد، فى: المسند ٣/ ١٥٨، ٢٤٥.

الصفحة 342