اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ". مُتَّفَقٌ عليه (٧). وقال: "خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ". رَواه ابنُ مَاجَه (٨). وحقُّ الزَّوْجِ عليها أعْظَمُ مِن حقِّها عليه؛ لقولِ اللَّهِ تعالى: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} (٩). وقال النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَوْ كُنْتُ آمِرًا أحَدًا أَنَّ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهنَّ؛ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ". روَاه أبو داودَ (١٠). وقال: "إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً (١١) فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَّرْجِعَ". مُتَّفَقٌ عليه (١٢). وقال لامْرَأةٍ: "أَذَاتُ زَوْجٍ أنْتِ؟ ". قالت: نعم، قال: "فَإِنَّه جَنَّتُكِ ونَارُكِ" (١٣). وقال: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنَّ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بإِذْنِهِ، ولَا تَأْذَنَ فِى بَيْتِهِ إِلَّا بإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنَّهُ يُرَدُّ إِلَيْهِ شَطْرُهُ". روَاه البُخارىُّ (١٤).
---------------
(٧) أخرجه البخارى، فى: باب قول اللَّه تعالى: {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيفَةً}، من كتاب الأنبياء، وفى: باب الوصاة بالنساء، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ٤/ ١٦١، ٧/ ٣٤. ومسلم، فى: باب الوصية بالنساء، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم ٢/ ١٠٩٠، ١٠٩١.
كما أخرجه الدارمى، فى: باب مداراة الرجل أهله، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٤٨. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٤٢٨، ٤٤٩، ٤٩٧، ٥٣٠.
(٨) فى: باب حسن معاشرة النساء، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٣٦.
كما أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى حق المرأة على زوجها، من أبواب الرضاع. عارضة الأحوذى ٥/ ١١٠. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٢٥٠، ٤٧٢.
(٩) سورة البقرة ٢٢٨.
(١٠) فى: باب فى حق الزوج على المرأة، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٩٤.
(١١) فى ب، م: "هاجرة". وهو لفظ مسلم.
(١٢) أخرجه البخارى، فى: باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ٧/ ٣٩. ومسلم، فى: باب تحريم امتناعها من فراش زوجها، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٥٩، ١٠٦٠.
كما أخرجه الدارمى، فى: باب فى حق الزوج عل المرأة، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٥٠. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٢٥٥، ٣٤٨، ٣٨٦، ٤٦٨، ٥١٩، ٥٣٨.
(١٣) أخرجه الإمام أحمد، فى: المسند ٦/ ٤١٩.
(١٤) فى: باب لا تأذن المرأة فى بيت زوجها لأحد إلا بإذنه، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ٧/ ٣٩.