الشَّرْطِ، وهل يُجْزِئُه عن الظِّهارِ؟ فيه وَجْهانِ؛ أحدُهما، يُجْزِئُه؛ لأنَّه [عَتَقَ بعدَ الظِّهارِ، وقد نَوَى إعْتاقَه عن الكفَّارةِ. والثّانى، لا يُجْزِئُه] (٢١)؛ لأنَّ عِتْقَه مُسْتَحَقٌّ بسَبَبٍ آخَر، وهو الشَّرْطُ، ولأنَّ النِّيَّةَ تُوجَدْ عندَ عِتْقِ العبدِ (٢٢)، والنِّيَّةُ عندَ التَّعْليقِ لا تُجْزِئُ؛ لأنَّه تقْديمٌ لها على سَبَبِها. وإِنْ قال لعبدِه: إنْ ظاهَرْتُ (٢٣) فأنتَ حُرٌّ عن ظِهارِى. فالحُكْمُ فيه كذلك؛ لأنَّه تعليقٌ لعِتْقِه على المُظاهَرَةِ.
---------------
(٢١) سقط من: الأصل.
(٢٢) فى الأصل: "التعليق". وفى أ: "عتق". وفى م: "العتق".
(٢٣) فى الأصل، أ، ب: "يظاهر".