فصل: ولا يُجْزِئُ عِتْقُ المَغْصُوبِ؛ لأنَّه لا يَقْدِرُ على تَمْكِينِه مِن مَنافِعِه، ولا غائِبٍ غَيْبَةً مُنْقَطِعة لا يُعْلَمُ خَبَرُه؛ لأنَّه لا يُعْلَمُ حياتُه، فلا يُعْلَمُ صِحَّةُ عِتْقِه. وإِنْ لم يَنْقَطِعْ خَبَرُه، أجْزَأَ عِتْقُه؛ لأنَّه عِتْقٌ صَحِيحٌ. ولا يُجْزِئُ عِتْقُ الحَمْلِ؛ لأنَّه لم تَثْبُتْ له أحكامُ الدُّنْيا، ولذلك لم تَجِبْ فِطْرَتُه، ولا يُتَيَفنُ أيضًا وُجُودُه، وحَياتُه، ولا عِتْقُ أمِّ الوَلَدِ؛ لأنَّ عِتْقَها مُسْتَحَقٌّ بِسَبَبٍ غيرِ الكفَّارةِ، والمِلْكُ فيها غيرُ كامِلٍ، ولهذا لا يجوزُ بَيْعُها. وقال طَاوُسٌ، والبَتِّىُّ: يُجْزِئُ عِتْقُها؛ لأنَّه عِتْقٌ صَحِيحٌ. ولا يجزئُ عِتْقُ مُكاتَبٍ أدَّى مِن كِتابَتِه شَيْئًا. وسَنَذْكُرُ هذا فى الكفَّاراتِ، إنْ شاءَ اللَّه تعالى.
١٣١٦ - مسألة؛ قال: (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، فَصِيَامُ شَهْرينِ مُتَتَابِعَيْنِ)
أجْمَعَ أهلُ العِلْمِ، على أَنَّ المُظاهِرَ إذا لم يَجِدْ رَقَبَةً، أَنَّ فَرْضَه صِيامُ شَهْرينِ مُتَتَابِعَيْنِ؛ وذلك لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (١). وحدِيثُ أَوْس بنِ الصَّامِتِ، وسَلَمَةَ بنِ صَخْرٍ (٢). وأجْمَعُوا على
---------------
(١٦) النضو: الهزيل.
(١٧) فى أ، م: "بصير".
(١٨) سقط من: ب، م.
(١) سورة المجادلة ٤.
(٢) تقدم تخريجهما فى صفحة ٥٤ , ٥٥.