فصل: والقضاءُ مِن فُروضِ الكفاياتِ؛ لأنَّ أمرَ النَّاسِ لا يستقيمُ بِدُونِه، فكانَ واجبًا عليهِم، كالجِهادِ والإِمامَةِ. قال أحمدُ: لابُدَّ للنَّاسِ مِن حاكمٍ، أَتذْهَبُ حُقوقُ
---------------
(١) سورة ص ٢٦.
(٢) سورة المائدة ٤٦.
(٣) سورة النور ٤٨.
(٤) سورة النساء ٦٥.
(٥) في الأصل، ب: "وأخطأ".
(٦) أخرجه البخارى، في: باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، من كتاب الاعتصام. صحيح البخاري ٩/ ١٣٣. ومسلم، في: باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، من كتاب الأقضية. صحيح مسلم ٣/ ١٣٤٢.
كما أخرجه أبو داود، في: باب في القاضي يخطئ، من كتاب الأقضية. سنن أبي داود ٢/ ٢٦٨. وابن ماجه، في: باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق، من كتاب الأحكام. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٧٦. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٨٧، ٤/ ١٩٨، ٢٠٤.