العلاقة، فقال: «القسم السادس: ذكر الناسخ والمنسوخ في الأحكام:
فأول ذلك معرفة السور المكية والمدنية ليعرف أن ما فيها من الأمر والأحكام نزل بمكة أو بالمدينة، فإذا اختلف كان الذي نزل بالمدينة هو الناسخ؛ لأنه الآخِر في النُّزول» (¬1).
وقال النحاس (ت338هـ) في كتابه الناسخ والمنسوخ: «وإنما نذكر ما نزل بمكة والمدينة؛ لأن فيها أعظم الفائدة في الناسخ والمنسوخ؛ لأن الآية إذا كانت مكية، وكان فيها حكم، وكان في غيرها مما نزل بالمدينة حكم غيره = عُلِمَ أن المدنية نسخت المكية» (¬2).
وقال مكي بن أبي طالب القيسي (ت437هـ) في كتابه إيضاح الناسخ والمنسوخ: «ويجب أن تعلم المكي من السور من المدني، فذلك مما يقوي ويفهم معرفة الناسخ والمنسوخ» (¬3).
ومن آثار السلف الدالة على بناء النسخ على المكي والمدني ما رواه القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير قال: «قلت لابن عباس: ألِمَنْ قتل مؤمناً متعمداً من توبة؟ قال: لا.
قال: فتلوت عليه هذه الآية التي في الفرقان: {وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ} [الفرقان: 68] إلى آخر الآية.
قال: هذه آية مكية نسختها آية مدنية: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا} [النساء: 93]» (¬4).
¬_________
(¬1) فهم القرآن (مطبوع مع كتاب العقل للحارث المحاسبي)، تحقيق القُوَّتْلي (ص394).
(¬2) الناسخ والمنسوخ للنحاس، تحقيق: د. سليمان اللاحم (2:611).
(¬3) إيضاح ناسخ القرآن ومنسوخة، لمكي بن أبي طالب، تحقيق: د. أحمد حسن فرحات (ص113 - 114).
(¬4) أخرجه مسلم رقم (3023)، وللعلماء في توبة القاتل خلاف معروف، لكن المراد هنا المثال.