كتاب المذكر والمؤنث (اسم الجزء: 1)

ورجل عانسٌ، إذا أخر التزويج بعدما أدرك قال الشاعر:
مِنّا الذي هو ما إن طرَّ شاربُه ... والعانسون ومنا المُرْدُ والشيبُ
ويقال: امرأة عانس، إذا حُبست بعد إدراكها، فلم يُدخلوا الهاء في هؤلاء النعوتِ اللاتي يشترك فيهن الرجالُ والنساءُ.
قال أبو بكر: والقولُ عندي في هذا الذي لا يجوز غيرُه هو قولُ الفراءِ؛ لأن كلام العرب يشهدُ به، والقياسُ يُوجبه، والعارضون

الصفحة 132