كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت عبد المحسن القاسم

كِتَابُ الزَّكَاةِ
تَجِبُ بِشُرُوطٍ خَمْسَةٍ: حُرِّيَّةٌ، وَإِسْلَامٌ، وَمِلْكُ نِصَابٍ، وَاسْتِقْرَارُهُ، وَمُضِيُّ الحَوْلِ فِي غَيْرِ المُعَشَّرِ؛ إِلَّا نِتَاجَ السَّائِمَةِ، وَرِبْحَ التِّجَارَةِ - وَلَوْ لَمْ يَبْلُغْ نِصَاباً - فَإِنَّ حَوْلَهُمَا حَوْلُ أَصْلِهِمَا إِنْ كَانَ نِصَاباً، وَإِلَّا فَمِنْ كَمَالِهِ.
وَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ، أَوْ حَقٌّ - مِنْ صَدَاقٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَلَى مَلِيءٍ، أَوْ غَيْرِهِ -: أَدَّى زَكَاتَهُ إِذَا قَبَضَهُ لِمَا مَضَى.
وَلَا زَكَاةَ فِي مَالِ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَنْقُصُ النِّصَابَ - وَلَوْ كَانَ المَالُ ظَاهِراً -، وَكَفَّارَةٌ كَدَيْنٍ.
وَإِنْ مَلَكَ نِصَابًا صِغَاراً: انْعَقَدَ حَوْلُهُ حِينَ مَلَكَهُ.
وَإِنْ نَقَصَ النِّصَابُ فِي بَعْضِ الحَوْلِ، أَوْ بَاعَهُ، أَوْ أَبْدَلَهُ بِغَيْرِ جِنْسِهِ - لَا فِرَارًا مِنَ الزَّكَاةِ -: انْقَطَعَ الحَوْلُ، وَإِنْ أَبْدَلَهُ بِجِنْسِهِ: بَنَى عَلَى حَوْلِهِ.

الصفحة 109