كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت عبد المحسن القاسم
وَتَجِبُ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِ المَالِ، وَلَهَا تَعَلُّقٌ بِالذِّمَّةِ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِي وُجُوبِهَا: إِمْكَانُ الأَدَاءِ، وَلَا بَقَاءُ المَالِ.
وَالزَّكَاةُ كَالَدَّيْنِ فِي التَّرِكَةِ.
* * *
الصفحة 110