كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت عبد المحسن القاسم

بَابُ الحَجْرِ
مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى وَفَاءِ شَيْءٍ مِنْ دَيْنِهِ: لَمْ يُطَالَبْ بِهِ، وَحَرُمَ حَبْسُهُ.
وَمَنْ مَالُهُ قَدْرُ دَيْنِهِ، أَوْ أَكْثَرُ: لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ، وَأُمِرَ بِوَفَائِهِ، فَإِنْ أَبَى: حُبِسَ بِطَلَبِ رَبِّهِ، فَإِنْ أَصَرَّ وَلَمْ يَبِعْ مَالَهُ: بَاعَهُ الحَاكِمُ وَقَضَاهُ، وَلَا يُطَالَبُ بِمُؤَجَّلٍ.
وَمَنْ مَالُهُ لَا يَفِي بِمَا عَلَيْهِ حَالًّا: وَجَبَ الحَجْرُ عَلَيْهِ بِسُؤَالِ غُرَمَائِهِ أَوْ بَعْضِهِمْ، وَيُسْتَحَبُّ إِظْهَارُهُ.
وَلَا يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ فِي مَالِهِ بَعْدَ الحَجْرِ، وَلَا إِقْرَارُهُ عَلَيْهِ.
وَمَنْ بَاعَهُ، أَوْ أَقْرَضَهُ شَيْئاً بَعْدَهُ: رَجَعَ فِيهِ إِنْ جَهِلَ حَجْرَهُ، وَإِلَّا فَلَا.
وَإِنْ تَصَرَّفَ فِي ذِمَّتِهِ، أَوْ أَقَرَّ بِدَيْنِهِ، أَوْ جِنَايَةٍ تُوجِبُ مَالاً: صَحَّ، وَيُطَالَبُ بِهِ بَعْدَ فَكِّ الحَجْرِ عَنْهُ، وَيَبِيعُ الحَاكِمُ مَالَهُ وَيَقْسِمُ ثَمَنَهُ بِقَدْرِ دُيُونِ غُرَمَائِهِ.

الصفحة 203