كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت عبد المحسن القاسم
بَابُ الشُّفْعَةِ
وَهِيَ: اسْتِحْقَاقُ انْتِزَاعِ حِصَّةِ شَرِيكِهِ، مِمَّنِ انْتَقَلَتْ إِلَيْهِ، بِعِوَضٍ مَالِيٍّ، بِثَمَنِهِ الَّذِي اسْتَقَرَّ العَقْدُ عَلَيْهِ.
فَإِنِ انْتَقَلَ بِغَيْرِ عِوَضٍ، أَوْ كَانَ عِوَضُهُ صَدَاقاً، أَوْ خُلْعاً، أَوْ صُلْحاً عَنْ دَمٍ عَمْدٍ: فَلَا شُفْعَةَ.
وَيَحْرُمُ التَّحَيُّلُ لِإِسْقَاطِهَا.
وَتَثْبُتُ لِشَرِيكٍ فِي أَرْضٍ تَجِبُ قِسْمَتُهَا - وَيَتْبَعُهَا الغِرَاسُ وَالبِنَاءُ، لَا الثَّمَرَةُ وَالزَّرْعُ، - فَلَا شُفْعَةَ لِجَارٍ.
وَهِيَ: عَلَى الفَوْرِ وَقْتَ عِلْمِهِ، فَإِنْ لَمْ يَطْلُبْهَا إِذًا بِلَا عُذْرٍ: بَطَلَتْ.
وَإِنْ قَالَ لِلْمُشْتَرِي: بِعْنِي، أَوْ صَالِحْنِي، أَوْ كَذَّبَ العَدْلَ، أَوْ طَلَبَ أَخْذَ البَعْضِ: سَقَطَتْ.
وَالشُّفْعَةُ لِاثْنَيْنِ بِقَدْرِ حَقَّيْهِمَا، فَإِنْ عَفَا أَحَدُهُمَا: أَخَذَ الآخَرُ الكُلَّ، أَوْ تَرَكَ.
الصفحة 231