كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت عبد المحسن القاسم

بَابُ الوَدِيعَةِ
إِذَا تَلِفَتْ مِنْ بَيْنِ مَالِهِ، وَلَمْ يَتَعَدَّ: لَمْ يَضْمَنْ.
وَيَلْزَمُهُ حِفْظُهَا فِي حِرْزِ مِثْلِهَا، فَإِنْ عَيَّنَهُ صَاحِبُهَا فَأَحْرَزَهَا بِدُونِهِ: ضَمِنَ، وَبِمِثْلِهِ أَوْ أَحْرَزَ: فَلَا.
وَإِنْ قَطَعَ العَلَفَ عَنِ الدَّابَّةِ بِغَيْرِ قَوْلِ صَاحِبِهَا: ضَمِنَ.
وَإِنْ عَيَّنَ جَيْبَهُ فَتَرَكَهَا فِي كُمِّهِ أَوْ يَدِهِ: ضَمِنَ، وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ.
وَإِنْ دَفَعَهَا إِلَى مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ، أَوْ مَالَ رَبِّهَا: لَمْ يَضْمَنْ، وَعَكْسُهُ الأَجْنَبِيُّ وَالحَاكِمُ، وَلَا يُطَالَبَانِ إِنْ جَهِلَا.
وَإِنْ حَدَثَ خَوْفٌ، أَوْ سَفَرٌ: رَدَّهَا عَلَى رَبِّهَا، فَإِنْ غَابَ: حَمَلَهَا إِنْ كَانَ أَحْرَزَ، وَإِلَّا أَوْدَعَهَا ثِقَةً.

الصفحة 235