كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت عبد المحسن القاسم
وَلَا يَنْكِحُ عَبْدٌ سَيِّدَتَهُ، وَلَا سَيِّدٌ أَمَتَهُ.
وَلِلْحُرِّ نِكَاحُ أَمَةِ أَبِيهِ، دُونَ أَمَةِ ابْنِهِ، وَلَيْسَ لِلْحُرَّةِ نِكَاحُ عَبْدِ وَلَدِهَا.
وَإِنِ اشْتَرَى أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ، أَوْ وَلَدُهُ الحُرُّ، أَوْ مُكَاتَبُهُ، الزَّوْجَ الآخَرَ أَوْ بَعْضَهُ: انْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا.
وَمَنْ حَرُمَ وَطْؤُهَابِعَقْدٍ: حَرُمَ بِمِلْكِ يَمِينٍ؛ إِلَّا أَمَةً كِتَابِيَّةً.
وَمَنْ جَمَعَ بَينَ مُحَلَّلَةٍ وَمُحَرَّمَةٍ فِي عَقْدٍ: صَحَّ فِيمَنْ تَحِلُّ.
وَلَا يَصِحُّ نِكَاحُ خُنْثَى مُشْكِلٍ قَبْلَ تَبَيُّنِ أَمْرِهِ.
الصفحة 296