كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت عبد المحسن القاسم

وَإِذَا افْتَرَقَا فِي الفَاسِدِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَالخَلْوَةِ: فَلَا مَهْرَ، وَبَعْدَ أَحَدِهِمَا: يَجِبُ المُسَمَّى.
وَيَجِبُ مَهْرُالمِثْلِ: لِمَنْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ، أَوْ زِنًا كُرْهًا، وَلَا يَجِبُ مَعَهُ أَرْشُ بَكَارَةٍ.
وَلِلْمَرْأَةِ مَنْعُ نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبِضَ صَدَاقَهَا الحَالَّ.
فَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا، أَوْ حَلَّ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، أَوْ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا تَبَرُّعًا: فَلَيْسَ لَهَا مَنْعٌ.
فَإِنْ أَعْسَرَ بِالمَهْرِ الحَالِّ: فَلَهَا الفَسْخُ وَلَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ، وَلَا يَفْسَخُهُ إِلَّا حَاكِمٌ.

الصفحة 309