كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت عبد المحسن القاسم

بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ
لَا يَصِحُّ إِلَّا مِنْ زَوْجٍ.
فَإِذَا عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ: لَمْ تَطْلُقْ قَبْلَهُ، وَلَوْ قَالَ: عَجَّلْتُهُ.
وَإِنْ قَالَ: سَبَقَ لِسَانِي بِالشَّرْطِ، وَلَمْ أُرِدْهُ: وَقَعَ فِي الحَالِ.
وَإِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، وَقَالَ: أَرَدتُّ إِنْ قُمْتِ: لَمْ يُقْبَلْ حُكْمًا.
وَأَدَوَاتُ الشَّرْطِ: إِنْ، وَإِذَا، وَمَتَى، وَأَيٌّ، وَمَنْ، وَكُلَّمَا- وَهِيَ وَحْدَهَا لِلتَّكْرَارِ -.
وَكُلُّهَا وَمَهْمَا بِلَا لَمْ أَوْ نِيَّةِ الفَوْرِ أَوْ قَرِينَتِهِ: لِلتَّرَاخِي، وَمَعَ لَمْ: لِلْفَوْرِ؛ إِلَّا إِنْ مَعَ عَدَمِ نِيَّةِ فَوْرٍ، أَوْ قَرِينَتِهِ.
فَإِذَا قَالَ: إِنْ قُمْتِ، أَوْ إِذَا، أَوْ مَتَى، أَوْ أَيَّ وَقْتٍ، أَوْ مَنْ قَامَتْ، أَوْ كُلَّمَا قُمْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ: فَمَتَى وُجِدَ طَلَقَتْ.

الصفحة 329