كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت عبد المحسن القاسم

بَابُ الشَّكِّ فِي الطَّلَاقِ
مَنْ شَكَّ فِي طَلَاقٍ، أَوْ شَرْطِهِ: لَمْ يَلْزَمْهُ.
وَإِنْ شَكَّ فِي عَدَدِهِ: فَطَلْقَةٌ، وَتُبَاحُ لَهُ.
فَإِذَا قَالَ لِامْرَأَتَيْهِ: إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ: طَلَقَتِ الَمَنْوِيَّةُ، وَإِلَّا مَنْ قَرَعَتْ؛ كَمَنْ طَلَّقَ إِحْدَاهُمَا بَائِنًا وَأُنْسِيَهَا.
وَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّ المُطَلَّقَةَ غَيْرُ الَّتِي قَرَعَتْ: رُدَّتْ إِلَيهِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ، أَوْ تَكُنِ القُرْعَةُ بِحَاكِمٍ.
وَإِنْ قَالَ: إِنْ كَانَ هَذَا الطَّائِرُ غُرَابًا فَفُلَانَةُ طَالِقٌ، وَإِنْ كَانَ حَمَامًا فَفُلَانَةٌ، وَجُهِلَ: لَمْ تَطْلُقَا.
وَإِنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ وَأَجْنَبِيَّةٍ اسْمُهَمَا هِنْدٌ: إِحْدَاكُمَا، أَوْ هِنْدٌ طَالِقٌ: طَلَقَتِ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ قَالَ: أَرَدتُّ الأَجْنَبِيَّةَ: لَمْ يُقْبَلْ حُكْمًا؛ إِلَّا بِقَرِينَةٍ.
وَإِنْ قَالَ لِمَنْ ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ: أَنْتِ طَالِقٌ: طَلَقَتِ الزَّوْجَةُ، وَكَذَا عَكْسُهَا.

الصفحة 341