كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت عبد المحسن القاسم
فَصْلٌ
إِذَا اسْتَوفَى مَا يَمْلِكُ مِنَ الطَّلَاقِ: حَرُمَتْ، حَتَّى يَطَأَهَا زَوْجٌ فِي قُبُلٍ - وَلَوْ مُرَاهِقاً -.
وَيَكْفِي تَغْيِيبُ الحَشَفَةِ - أَوْ قَدْرِهَا مَعَ جَبٍّ - فِي فَرْجِهَا، مَعَ انْتِشَارٍ، وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ.
وَلَا تَحِلُّ بِوَطْءِ دُبُرٍ، وَشُبْهَةٍ، وَمِلْكِ يَمِينٍ، وَنِكَاحٍ فَاسِدٍ، وَلَا فِي حَيْضٍ، وَنِفَاسٍ، وَإِحْرَامٍ، وَصِيَامِ فَرْضٍ.
وَمَنِ ادَّعَتْ مُطَلَّقَتُهُ المُحَرَّمَةُ - وَقَدْ غَابَتْ - نِكَاحَ مَنْ أَحَلَّهَا وَانْقِضَاءَ عِدَّتِهَا مِنْهُ: فَلَهُ نِكَاحُهَا إِنْ صَدَّقَهَا، وَأَمْكَنَ.
الصفحة 344