كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت عبد المحسن القاسم

فَإِنْ أَبَى: طَلَّقَ حَاكِمٌ عَلَيْهِ وَاحِدَةً، أَوْ ثَلَاثًا، أَوْ فَسَخَ.
وَإِنْ وَطِئَ فِي الدُّبُرِ، أَوْ دُونَ الفَرْجِ: فَمَا فَاءَ.
وَإِنِ ادَّعَى بَقَاءَ المُدَّةِ، أَوْ أَنَّهُ وَطِئَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ: صُدِّقَ مَعَ يَمِينِهِ.
وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا، أَوِ ادَّعَتِ البَكَارَةَ، وَشَهِدَ بِذَلِكَ امْرَأَةٌ عَدْلٌ: صُدِّقَتْ.
وَإِنْ تَرَكَ وَطْأَهَا إِضْرَارًا بِهَا، بِلَا يَمِينٍ، وَلَا عُذْرٍ: فَكَمُولٍ.

الصفحة 346