كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت عبد المحسن القاسم
فَصْلٌ
وَالمُعْتَدَّاتُ سِتٌّ:
الحَامِلُ: وَعِدَّتُهَا - مِنْ مَوْتٍ وَغَيْرِهِ - إِلَى وَضْعِ كُلِّ الحَمْلِ بِمَا تَصِيرُ بِهِ أَمَةٌ أُمَّ وَلَدٍ.
فَإِنْ لَمْ يَلْحَقْهُ - لِصِغَرِهِ، أَوْ لِكَوْنِهِ مَمْسُوحاً -، أَوْ وَلَدَتْ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ نَكَحَهَا، وَنَحْوِهِ، وَعَاشَ: لَمْ تَنْقَضِ بِهِ.
وَأَكْثَرُ مُدَّةِ الحَمْلِ: أَرْبَعُ سِنِينَ، وَأَقَلُّهَا: سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَغَالِبُهَا: تِسْعَةُ أَشْهُرٍ.
وَيُبَاحُ إلقَاءُ النُّطْفَةِ قَبْلَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا بِدَوَاءٍ مُبَاحٍ.
الثَّانِيَةُ: المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِلَا حَمْلٍ - قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ - لِلْحُرَّةِ: أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةٌ، وَلِلْأَمَةِ: نِصْفُهَا.
فَإِنْ مَاتَ زَوْجُ رَجْعِيَّةٍ فِي عِدَّةِ طَلَاقٍ: سَقَطَتْ، وَابْتَدَأَتْ عِدَّةَ وَفَاةٍ مُنْذُ مَاتَ.
الصفحة 356