كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت عبد المحسن القاسم

وَمَنْ أُمُّهُ فَقِيرَةٌ، وَجَدَّتُهُ مُوسِرَةٌ: فَنَفَقَتُهُ عَلَى الجَدَّةِ.
وَمَنْ عَلَيْهِ نَفَقَةُ زَيْدٍ: فَعَلَيْهِ نَفَقَةُ زَوْجَتِهِ؛ كَظِئْرٍ لِحَوْلَيْنِ.
وَلَا نَفَقَةَ مَعَ اخْتِلَافِ دِينٍ؛ إِلَّا بِالوَلَاءِ.
وَعَلَى الأَبِ: أَنْ يَسْتَرْضِعَ لِوَلَدِهِ، وَيُؤَدِّيَ الأُجْرَةَ، وَلَا يَمْنَعُ أُمَّهُ إِرْضَاعَهُ، وَلَا يَلْزَمُهَا؛ إِلَّا لِضَرُورَةٍ؛ كَخَوْفِ تَلَفِهِ.
وَلَهَا طَلَبُ أُجْرَةِ المِثْلِ، وَلَوْ أَرْضَعَهُ غَيْرُهَا مَجَّانًا، بَائِنًا كَانَتْ أَوْ تَحْتَهُ.
وَإِنْ تَزَوَّجَتْ آخَرَ: فَلَهُ مَنْعُهَا مِنْ إِرْضَاعِ وَلَدِ الأَوَّلِ، مَا لَمْ يُضْطَرَّ إِلَيْهَا.

الصفحة 371