كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت عبد المحسن القاسم

بَابُ النَّذْرِ
لَا يَصِحُّ؛ إِلَاّ مِنْ بَالِغٍ، عَاقِلٍ، وَلَوْ كَافِراً.
وَالصَّحِيحُ مِنْهُ: خَمْسَةُ أَقْسَامٍ:
أَحَدُهَا: المُطْلَقُ - مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ، وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا-: فَيَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.
الثَّانِي: نَذْرُ اللِّجَاجِ وَالغَضَبِ - وَهُوَ: تَعْلِيقُ نَذْرٍ بِشَرْطٍ يَقْصِدُ المَنْعَ مِنْهُ، أَوِ الحَمْلَ عَلَيْهِ، أَوِ التَّصْدِيقَ، أَوِ التَّكْذِيبَ-: فَيُخَيَّرُ بَيْنَ: فِعْلِهِ، وَبَيْنَ كَفَّارَةِ يَمِينٍ.
الثَّالِثُ: نَذْرُ المُبَاحِ - كَلُبْسِ ثَوْبِهِ، وَرُكُوبِ دَابَّتِهِ -: فَحُكْمُهُ كَالثَّانِي.
وَإِنْ نَذَرَ مَكْرُوهاً - مِنْ طَلَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ -: اسْتُحِبَّ أَنْ يُكَفِّرَ وَلَا يَفْعَلَهُ.
الرَّابِعُ: نَذْرُ المَعْصِيَةِ - كَشُرْبِ الخَمْرِ، وَصَوْمِ يَوْمِ الحَيْضِ وَالنَّحْرِ -: فَلَا يَجُوزُ الوَفَاءُ بِهِ، وَيُكَفِّرُ.

الصفحة 429