كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت عبد المحسن القاسم

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ
تَحَمُّلُ الشَّهَادَةِ فِي غَيْرِ حَقِّ اللَّهِ: فَرْضُ كِفَايَةٍ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ إِلَّا مَنْ يَكْفِي: تَعَيَّنَ عَلَيْهِ.
وَأَدَاؤُهَا: فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى مَنْ تَحَمَّلَهَا، مَتَى دُعِيَ إِلَيْهِ وَقَدَرَ بِلَا ضَرَرٍ فِي بَدَنِهِ، أَوْ عِرْضِهِ، أَوْ مَالِهِ، أَوْ أَهْلِهِ، وَكَذَا فِي التَّحَمُّلِ.
وَلَا يَحِلُّ كِتْمَانُهَا، وَلَا أَنْ يَشْهَدَ إِلَّا بِمَا يَعْلَمُهُ بِرُؤْيَةٍ، أَوْ سَمَاعٍ، أَوِ اسْتِفَاضَةٍ، فِيمَا يَتَعَذَّرُ عِلْمُهُ بِدُونِهَا - كَنَسَبٍ، وَمَوْتٍ، وَمِلْكٍ مُطْلَقٍ، وَنِكَاحٍ، وَوَقْفٍ، وَنَحْوِهَا -.
وَمَنْ شَهِدَ بِنِكَاحٍ، أَوْ غَيْرِهِ مِنَ العُقُودِ: فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ شُرُوطِهِ.
وَإِنْ شَهِدَ بِرَضَاعٍ، أَوْ سَرِقَةٍ، أَوْ شُرْبٍ، أَوْ قَذْفٍ: فَإِنَّهُ يَصِفُهُ.

الصفحة 441