كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت عبد المحسن القاسم
فَصْلٌ
وَلَا يُقْبَلُ فِي الزِّنَا وَالإِقْرَارِ بِهِ؛ إِلَاّ أَرْبَعَةٌ، وَيَكْفِي عَلَى مَنْ أَتَى بَهِيمَةً: رَجُلَانِ.
وَيُقْبَلُ فِي بَقِيَّةِ الحُدُودِ، وَالقِصَاصِ، وَمَا لَيْسَ بِعُقُوبَةٍ وَلَا مَالٍ، وَلَا يُقْصَدُ بِهِ المَالُ وَيَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ غَالِباً - كَنِكَاحٍ، وَطَلَاقٍ، وَرَجْعَةٍ، وَخُلْعٍ، وَنَسَبٍ، وَوَلَاءٍ، وَإِيصَاءٍ إِلَيْهِ -: رَجُلَانِ.
وَيُقْبَلُ فِي المَالِ وَمَا يُقْصَدُ بِهِ - كَالبَيْعِ، وَالأَجَلِ، وَالخِيَارِ فِيهِ، وَنَحْوِهِ-: رَجُلَانِ، وَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، وَرَجُلٌ وَيَمِينُ المُدَّعِي.
وَمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ - كَعُيُوبِ النِّسَاءِ تَحْتَ الثِّيَابِ، وَالبَكَارَةِ، وَالثُّيُوبَةِ، وَالحَيْضِ، وَالوِلَادَةِ، وَالرَّضَاعِ، وَالاسْتِهْلَالِ، وَنَحْوِهِ -: يُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ عَدْلٍ، وَالرَّجُلُ فِيهِ كَالمَرْأَةِ.
الصفحة 446