كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت عبد المحسن القاسم
كِتَابُ الإِقْرَارِ
يَصِحُّ مِنْ مُكَلَّفٍ، مُخْتَارٍ، غَيْرِ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ.
وَلَا يَصِحُّ مِنْ مُكْرَهٍ، وَإِنْ أُكْرِهَ عَلَى وَزْنِ مَالٍ؛ فَبَاعَ مِلْكَهُ لِذَلِكَ: صَحَّ.
وَمَنْ أَقَرَّ فِي مَرَضِهِ بِشَيْءٍ، فَكَإِقْرَارِهِ فِي صِحَّتِهِ؛ إِلَّا فِي إِقْرَارِهِ بِالمَالِ لِوَارِثٍ: فَلَا يُقْبَلُ.
وَإِنْ أَقَرَّ لِامْرَأَتِهِ بِالصَّدَاقِ: فَلَهَا مَهْرُ المِثْلِ بِالزَّوْجِيَّةِ، لَا بِإِقْرَارِهِ، وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّهُ كَانَ أَبَانَهَا فِي صِحَّتِهِ: لَمْ يَسْقُطْ إِرْثُهَا.
وَإِنْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ؛ فَصَارَ عِنْدَ المَوْتِ أَجْنَبِيًّا: لَمْ يَلْزَمْ إِقْرَارُهُ، لَا أَنَّهُ بَاطِلٌ.
وَإِنْ أَقَرَّ لِغَيْرِ وَارِثٍ، أَوْ أَعْطَاهُ: صَحَّ، وَإِنْ صَارَ عِنْدَ المَوْتِ وَارِثًا.
الصفحة 450