كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت عبد المحسن القاسم

وَإِنْ أَقَرَّتِ امْرَأَةٌ عَلَى نَفْسِهَا بِنِكَاحٍ، وَلَمْ يَدَّعِهِ اثْنَانِ: قُبِلَ، وَإِنْ أَقَرَّ وَلِيُّهَا المُجْبِرُ بِالنِّكَاحِ، أَوِ الَّذِي أَذِنَتْ لَهُ: صَحَّ.
وَإِنْ أَقَرَّ بِنَسَبِ صَغِيرٍ، أَوْ مَجْنُونٍ مَجْهُولِ النَّسَبِ أَنَّهُ ابْنُهُ: ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ، فَإِنْ كَانَ مَيِّتاً وَرِثَهُ.
وَإِذَا ادَّعَى عَلَى شَخْصٍ بِشَيْءٍ؛ فَصَدَّقَهُ: صَحَّ.

الصفحة 451