كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت عبد المحسن القاسم

فَصْلٌ
إِذَا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ شَيْءٌ أَوْ كَذَا، قِيلَ لَهُ: فَسِّرْهُ.
فَإِنْ أَبَى: حُبِسَ حَتَّى يُفَسِّرَهُ
فَإِنْ فَسَّرَهُ بِحَقِّ شُفْعَةٍ أَوْ أَقَلِّ مَالٍ: قُبِلَ.
وَإِنْ فَسَّرَهُ بِمَيْتَةٍ، أَوْ خَمْرٍ، أَوْ قِشْرِ جَوْزَةٍ: لَمْ يُقْبَلْ، وَيُقْبَلُ بِكَلْبٍ يُبَاحُ نَفْعُهُ، أَوْ حَدِّ قَذْفٍ.
وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ ألْفٌ: رُجِعَ فِي تَفْسِيرِ جِنْسِهِ إِلَيْهِ، فَإِنْ فَسَّرَهُ بِجِنْسٍ، أَوْ أَجْنَاسٍ: قُبِلَ مِنْهُ.
وَإِذَا قَالَ: لَهُ عَلَيَّ مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةٍ: لَزِمَهُ ثَمَانِيَةٌ.
وَإِنْ قَالَ: مَا بَيْنَ دِرْهَمٍ إِلَى عَشَرَةٍ، أَوْ مِنْ دِرْهَمٍ إِلَى عَشَرَةٍ: لَزِمَهُ تِسْعَةٌ.
وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ، أَوْ دِينَارٌ: لَزِمَهُ أَحَدُهُمَا، وَيُعَيِّنُهُ.

الصفحة 454