كتاب موسوعة القواعد الفقهية (اسم الجزء: 1/ 1)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
ربِّ يَسِّر وأعن

القاعدة الأولى:
أولا: لفظ ورود القاعدة:
" إنما الأعمال بالنيَّات (¬1) " أو "الأمور بمقاصدها (¬2) "

ثانيا: معنى القاعدة ومدلولها [النيَّة - القصد]
أ - معنى قاعدة [الأمور بمقاصدها] في اللغة:
هذه القاعدة جملة اسمية مكونة من كلمتين هما: الأمور، ومقاصدها.
فالأمور: جمع أمر، ومعناه الحادثة أو الشَّأن، والحال، لا يكسّر على غير ذلك (¬3) - ومنه قوله تعالى: {أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ (53)} (¬4)، ويقال أمر فلان مستقيم، وأموره مستقيمة (¬5).
قال الراغب (¬6): - الأمر: الشأن، وجمعه أمور - وهو لفظ عام
¬__________
(¬1) الأعمال بالنيات: المبسوط للسرخسي (ج 6 صـ 59، وج 19 صـ 139.
(¬2) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج 1 صـ 54، 94، والأشباه والنظائر للسيوطي صـ 8، والأشباه النظائر لابن نجيم صـ 27 وقواعد الخادمي صـ 4، وقواعد الحصني ق 1 ج 1 صـ 168، المغني لابن قدامة ج 1، القواعد الفقهية في بابي العبادات والمعاملات لعبد الله العيسى ج 1 صـ 158، فما بعدها.
(¬3) أي لا يجمع جمع تكسير على غير وزن: فعول.
(¬4) الآية 53 من سورة الشورى.
(¬5) لسان العرب ج 1 صـ 96 مادة أمر.
(¬6) الراغب الأصفهاني الحسين بن محمد بن المفضَّل، أبو القاسم صاحب "مفردات القرآن" وغيره ت 502 هـ البلغة صـ 91، وبغية الوعاة ج 2 صـ 297.

الصفحة 120